فتح الأبواب - السيد ابن طاووس - الصفحة ٢٣٧
فصل:
يتضمن الاستخارة بمائة مرة يتصدق قبلها على ستين مسكينا أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني بإسنادهما إلى جدي أبي جعفر الطوسي، بإسناده إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، مما صنفه الحسين بن سعيد في كتاب الصلاة، من نسخة وجدتها وقد قرأها جدي أبو جعفر الطوسي، وذكر أنها انتقلت إليه، ما هذا لفظ الحديث:
فضالة، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الامر يطلبه الطالب من ربه، قال: " يتصدق في يومه على ستين مسكينا، على كل مسكين صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله، فإذا كان الليل اغتسل (1) في ثلث الليل الباقي، ويلبس أدنى ما يلبس من يعول من الثياب إلا أن عليه في تلك الثياب إزارا، ثم يصلي ركعتين، فإذا وضع جبهته في الركعة الأخيرة للسجود هلل الله وعظمه ومجده، وذكر ذنوبه، فأقر بما يعرف منها مسمى (2)، ثم يرفع رأسه، فإذا وضع (3) في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة، يقول: اللهم إني أستخيرك، ثم يدعو الله بما يشاء ويسأله إياه، وكلما سجد فليفض بركبتيه إلى الأرض، يرفع الإزار حتى يكشفهما، ويجعل الإزار من خلفه بين أليتيه وباطن ساقيه " (4).

(١) في البحار: فليغتسل.
(٢) في البحار: ويسمي.
(٣) في البحار زيادة: رأسه.
(٤) نقله الحر العاملي في وسائل الشيعة ٥: ٢٠٧ / ١٢، والمجلسي في بحار الأنوار ٩١: ٢٥٨ / 6، وقال في بيانه على الحديث: الظاهر أنه يلبس الإزار عوضا عن السراويل ليمكنه الافضاء بركبتيه إلى الأرض. قوله: " ويجعل الإزار " أي ما تأخر منه فقط أو ما تقدم منه أيضا.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»