فتح الأبواب - السيد ابن طاووس - الصفحة ١٨٣
فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة: " أستخير الله برحمته خيرة في عافية "، ثم استو جالسا وقل: " اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري، في يسر منك وعافية " ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها، واخرج واحدة، فإن خرج ثلاث متواليات (إفعل) فافعل الامر الذي تريده، وإن خرج ثلاث متواليات (لا تفعل فلا تفعله، وإن خرجت واحدة (إفعل) والأخرى (لا تفعل) فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به " (1).
أقول: وقد اعتبرت كلما قدرت عليه من كتب أصحابنا المصنفين من المتقدمين والمتأخرين فما وجدت وما سمعت أن أحدا أبطل هذه ولا ما يجري

(١) رواه الكليني في الكافي ٣: ٤٧٠ / ٣، والمفيد في المقنعة: ٣٦، والطوسي في التهذيب ٣:
١٨١
/ ٦، والشهيد في الذكرى: ٢٥٢، والكفعمي في المصباح: ٣٩٠، والبلد الأمين:
١٥٩، ونقله الحر العاملي في وسائل الشيعة ٥: ٢٠٨ / ١، والمجلسي في بحار الأنوار ٩١:
٢٣٠
/ ٥، والرواية متحدة مع ما بعدها.
وقال الشيخ المجلسي في بيانه على هذه الرواية: هذا أشهر طرق هذه الاستخارة وأوثقها وعليه عمل أصحابنا، وليس فيه ذكر الغسل، وذكره بعض الأصحاب لوروده في سائر أنواع الاستخارة، ولا بأس به، وأيضا ليس فيه تعيين سورة في الصلاة، وذكر بعضهم سورتي الحشر والرحمن، لورودهما في الاستخارة المطلقة، فلو قرأهما أو الاخلاص في كل ركعة كما مر أو ما سيأتي في رواية الكراجكي رحمه الله لم أستبعد حسنه.
ثم اعلم أن إخراج الخمس قد لا يحتاج إليه، كما إذا خرج أولا (لا تفعل) ثم ثلاثا (إفعل) وبالعكس فإن قلت: هذا داخل في القسمين المذكورين، قلت: إن سلمنا ذلك وإن كان بعيدا فيمكن أن يخرج (إفعل) ثم (لا تفعل) ثم مرتين (إفعل) وبالعكس، ولا يحتاج فيهما إلى اخراج الخامسة، فالظاهر أن المذكور في الخبر أقصى الاحتمالات، مع أنه يحتمل لزوم إخراج الخامسة تعبدا، وإن كان بعيدا.
ثم إنه لا يظهر مع كثرة إحداهما تفاوت في مراتب الحسن وضده، وبعض الأصحاب جعلوا لهما مراتب بسرعة خروج (إفعل) أو (لا تفعل)، أو توالي أحدهما بأن يكون الخروج في الأربع أولى في الفعل والترك من الخروج في الخمس، أو يكون خروج مرتين (إفعل) ثم (لا تفعل) ثم (إفعل) أحسن من الابتداء بلا تفعل ثم (إفعل) ثلاثا، وكذا العكس إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تظهر بالمقايسة بما ذكر وليس ببعيد.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 179 180 181 182 183 184 186 187 188 189 ... » »»