كنز الفوائد - أبو الفتح الكراجكي - الصفحة ٢٣٥
درهما فعشرون درهما فإن قال كذا وكذا درهم فعشر عشر درهم فإن قال كذا وكذا درهما فأحد عشر درهما فإن قال كذا وكذا درهما فاحد وعشرون درهما فإن قال كذا وكذا وكذا درهما فمائة وأحد عشر درهما فإن كان عارفا بالعربية وقال له عندي مائة درهم غير ثلاثة دراهم بنصب غير فله سبعة وتسعون درهما لأنه استثنى من المائة ثلاثة فإن قال له عندي مائة غير ثلاثة برفع غير فهي مائة كاملة وإنما وصفها بأنها غير ثلاثة فان قال له مائة غير ثلاثة غير درهم ونصب غير فيهما جميعا فقد أقر بثمانية وتسعين درهما لأنه استثنى من المائة ثلاثة فبقي سبعة وتسعون فلما استثنى مما استثناه درهما علم أن المستثنى من المائة درهمان فكان الذي اعترف ثمانية وتسعين فإن قال له عندي مائة غير ثلاثة غير درهم فنصب غير الأولى وخفض الثانية فقد أقر بسبعة وتسعين درهما لأنه لما نصب غير الأولى كان قد استثنى من المائة ثلاثة فلما خفض غير الثانية كان قد وصف الثلاثة بأنها غير درهم فالاستثناء على حاله والمال سبعة وتسعون درهما وكذلك لو قال له عندي مائة غير ثلاثة غير درهم بنصب غير الأولى ورفع غير الثانية فإن له عنده سبعة وتسعون درهما لأنه استثنى من المائة ثلاثة لما نصب غيرا ثم وصف المائة بأنها غير درهم لما رفع غير الأخرى فإن هو ادخل الواو في الكلام عاطفا بها كان استثناء معطوفا على استثناء والجميع يسقط من الأصل المذكور كقوله له عندي مائة غير خمسة وغير سبعة فالخمسة والسبعة يسقطان من المائة فيكون له عنده ثمانية وثمانون درهما فافهم ذلك (مسألة ذكرها شيخنا المفيد رضي الله عنه) في كتاب الاشراف رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب اجزاه عن جميعها غسل واحد (جواب) هذا رجل احتلم وأجنب نفسه بانزال الماء وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد زيارة الأئمة عليهم السلام هناك وأدرك فجر يوم العيد وكان يوم جمعة وأراد قضاء غسل عرفة وعزم على صلاة الحاجة وأراد ان يقضي صلاة الكسوف وكان عليه في يوم بعينه صلاة ركعتين بغسل وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وأراد صلاة الاستخارة وحضرت صلاة الاستسقاء و نظر إلى مصلوب وقتل وزغة وقصد إلى المباهلة وأهرق عليه ماء غالب النجاسة
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»