رسائل في الغيبة - الشيخ المفيد - ج ١ - الصفحة ٥
ومنها: بيان الأحكام الشرعية للمكلفين وأمور أخرى - من مصالح الدين والدنيا.
لكن الإمام إنما يجب عليه القيام بهذه الأمور كلها بشرط التمكن والقدرة على إنفاذ كلمته، وبشرط الاختيار.
ولا يجب على الإمام شئ لا يستطيعه، ولا يجب عليه الإيثار مع الاضطرار.
وثالثا: إن الإمام إدا كان في ظروف التقية والاضطرار، فليس ذلك من فعل الله تعالى، ولا من فعل الإمام نفسه، ولا من فعل المؤمنين من شيعته.
بل ذلك من فعل الظالمين، من أعدائه الغاصبين للخلافة والحكم على المسلمين الذين أباحوا دمه، ونفوا نسبه، وأنكروا حقه، وغير ذلك من التصرفات التي أدت إلى وعدم ظهوره.
فالنتائج المؤسفة المترتبة على الغيبة من تضييع الأحكام، وتعطل الحدود، وتأخر المصالح، وعروض المفاسد، كل تلك الأضرار تقع مسؤليتها على عاتق أولئك الأعداء الظالمين.
والإمام، والمؤمنون، بريئون عن ذلك كله، فلا يحاسبون به!
وأما المبتلى بالحوادث الواقعة: فيجب عليه الرجوع إلى العلماء من فقهاء الشيعة، ليعلم من طريقهم أحكام الشريعة المستودعة عندهم.
ومع عدم المرجع للأحكام، أو عدم النص في مقام الحكم المبتلى به، فالمرجع في ذلك هو حكم العقل، ببيان أنه لو كان حكم شرعي سمعي - في المقام - لتعبدنا الله به، بإبلاغه، وإظهاره، فعدم الدليل عليه، دليل على عدم حكم شرعي خاص في مورده، بل المرجع هو حكم العقل.
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»