الأشراف - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٦
خلافه.
وأربعون بعد الثلاثين من البقر، ثم على حساب الماضي في كل ثلاثين فريضة، وفي كل أربعين أخرى.
ومائة وإحدى وعشرون بعد الأربعين في الغنم، ثم في مأتين وواحدة منها فرض، ثم في ثلاثمائة فرض، ثم في كل مائة بعد ذلك بسوى الفرض.
باب تفسير هذه الجملة [وتفسير هذه الجملة] (1) ليس في الورق شئ حتى يبلغ مائتي درهم وزنا على ما ذكرناه، وإذا بلغ ذلك وحال عليه الحول ففيه خمسة دراهم، ثم ليس فيما زاد على المأتين شئ حتى يبلغ أربعين درهما ويحول عليه الحول ففيها درهم واحد، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ.
وليس في العين شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا وزنا، فإذا بلغ ذلك وحال عليه الحول ففيه نصف مثقال، ثم ليس فيما زاد على ذلك زكاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل، فإذا بلغ هذا القدر من الزيادة وحال عليها الحول ففيه عشر مثقال، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ.
وليس فيما غلته الأرض من حنطة وشعير وتمر وزبيب شئ حتى يبلغ خمسة أوسق بعد إخراج البذر والمؤونة، فإذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرناه ففيه العشر إن كان مما سقي سيحا. أو نصف العشر إن كان سقي بالقرب والدوالي والنواضح وأمثال ذلك مما يلزم منه المؤونة، وعلى هذا

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج).
(٣٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»