الأشراف - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٥
ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الايجاب: ظاهر الإيمان، والعدالة (1)، والطهارة في المولد من السفاح، والسلامة من ثلاثة أدواء:
البرص، والجذام، والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام، والمعرفة بفقه الصلاة، والافصاح بالخطبة والقرآن، وإقامة فروض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام.
فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة، وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه، وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام.
باب عدد من يجتمع في الجمعة وعددهم خمسة نفر في عدد: الإمام، والشاهدين، والمشهود، والمتولي لإقامة الحد.
باب أقل ما يكون بين الجماعتين في الجمعة من المسافة وأقل ذلك ثلاثة أميال لما روي عن الصادقين عليهم السلام (3).

(١) الزيادة من نسخة (ج).
(٢) في نسخة (ج) المشتتة.
(٣) رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي ٣: ٤١٩ حديث ٧، والصدوق في من لا يحضره الفقيه ١: ٢٧٤ حديث ١٢٥٧، والطوسي في التهذيب ٣: ٢٣ حديث 79 و 80 بسندهم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»