ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن، أو صيغ حليا وسبايك من هذين النوعين، وما استغله (1) المسلمون من أرض الإسلام دون أرض الخراج من الثمار المذكورات، والسائمة من الإبل والبقر والغنم دون ما عداها.
باب كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه التسعة الأشياء وأوائل كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير:
الورق مائتا درهم وعشرون دينارا في العين، وخمسة أوسق من الأربع ثمار، وخمسة في الإبل، وثلاثون في البقر، وأربعون في الغنم.
باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار والتفرع من ذلك في المقدار أحد وعشرون حدا في العدد:
أربعين درهما بعد المأتين في الورق، وأربعة مثاقيل بعد العشرين في العين وعشرة من الإبل بعد الخمس، وخمسة عشر بعد العشرة، وعشرون بعد ذلك، وسبعة وثلاثون (2) بعده، وستة وأربعون بعد ذلك، وستون بعده، وستة وسبعون من بعده وواحد وتسعون بعد ذلك إلى عشرين ومائة، فما زاد في العدد على ذلك كان في كل أربعين فرض، وفي كل خمسين فرض