الأشراف - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٨
باب عدد من يسقط عنه زكاة المال وإن بلغ النصاب وهما صفتان إحداهما (1) الأيتام، والآخر من سقط عنه التكليف بفساد عقله من النساء والرجال.
باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة وإن ملكها من يسقط عنه أمواله ممن ذكرناه وهي سبعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم.
والزكاة في هذه الأنواع واجبه إذا بلغت من النصاب ما وصفناه، وإن كان ملاكها ممن سميناه ممن تسقط عنه زكاة الذهب والفضة من الأموال، لأن هذه الأنواع لا يخل (2) بارتفاعها يتم صاحبها ولا فساد عقله كما يخل (3) ذلك بصامت الأموال.
باب عدد مستحقي الزكاة من الأصناف وعددهم ثمانية أصناف كما نطق به القرآن، قال الله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم

(1) في نسخة (ج) إحديهما.
(2 - 3) في نسخة (ج) لا تحل.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»