الأشراف - الشيخ المفيد - الصفحة ٤١
والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والسلت، والتمر، والزبيب، والأقط، واللبن، وقيمة ذلك بسعر وقت الفطرة من العين والورق يخرج أهل كل صقع في الفطرة ما غلب على أقواتهم من الأجناس، وأفضل ما يخرج من الفطرة التمر لإخراج رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك عن نفسه ومن عال إلى أن مضى لسبيله صلى الله عليه وآله.
باب مقدار الفطرة، والوزن المخصوص في الأوزان والفطرة الواجبة على كل أحد ممن سميناه صاع، وزنه ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالبغدادي، وقدره وزن ألف درهم ومائة درهم وتسعون درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير.
باب عدد من لا يجب إخراج الزكاة إليه من أهل الإسلام وإن كانوا مسكين فقراء وعددهم خمسة: الولد وإن سفل، والوالدان وإن علوا، والزوجة، والمملوك، ولا يجوز أن يعطي الإنسان واحدا ممن ذكرناه شيئا من زكاة ماله وفطرته، وإن أعطاه لم يجزه ذلك في الزكاة.
أبواب الصيام باب ماهية الصوم وحقيقته في شريعة الإسلام والصيام كف الجوارح عما حظر على العبد استعماله مع حال
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 » »»