إلى دعوى الشهرة (1) كأصول أصحاب الصادق عليه السلام ونحوها (2)، لاستمرار طريقة القدماء المعاصرين للأئمة عليهم السلام عل مدارستها، والعمل بما فيها، والمحافظة عليها (3). انتهى.
ولقد أجاد فيما أفاد في الحكم بالاتحاد، إلا أن كون الأخذ بالإسناد للتيمن يوجب كون ذكر أغلب أسانيد الكتب الثلاثة لغوا "، إذ التيمن لا يقتفي هذه الدرجة من الولوع الحرص في ذكر الطرق، بل الشيخ لم يقنع بما ذكره في المشيختين حتى أحال الباقي إلى محاله.
قال: فقد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارست للشيوخ، فمن أراده وقف عليه هناك إن شاء الله تعالى (4).
وأبعد من الكتب الثلاثة في الحمل المذكور رابعها، فانظر إلى ما فعله ثقة الاسلام في الكافي، فإنه مع تقدمه على الصدوق والشيخ، وقرب عهده إلى أرباب الأصول والمصنفات، المقتفي للوقوف على أكثر مما وقفا عليه من أسباب قطعية صدورها من مؤلفيها، مع معلومية أنه أيضا " أخرج ما جمع فيه من تلك الأصول والمصنفات، وبنائه على الإيجاز والاقتصار على ذكر ما صح عنده منها، واختاره من بين الاخبار المختلفة، من باب التسليم المأمور به بعد إعمال المرجحات المنصوصة التي صرح - رحمه الله - بعدم التمكن من الوصول إليها، ومع ذلك لم يذكر متنا " إلا مع تمام طريقه إلى صاحب الأصل والكتاب، ومنه إلى حامل المتن، إلا في موارد قليلة. فلولا مسيس الحاجة لكان الأليق بحاله وجلالة مثله - تمن لا يريد في التأليف إظهار الفضل، والإكثار من