والظاهر أن المشيخة المذكورة لم توضع لذكر الطرق إلى كتب مخصوصة معينة للجماعة المذكورين فيها، بل ليس فيها إجازة وإذن لأحد كي يحتمل فيها التعهد والضمان، وإنما وضعها لبيان حال نفسه، وأنه لم يذكر في كتابه المراسيل من الأخبار - التي هو مرسلها - بل ما أودع فيه إلا المسانيد، فلو جاز عنده العمل بما في الكافي من الأحاديث من دون اتصاله بمؤلفه - بما ذكره من الطرق - لما كان فرق بين المسند منها والمرسل في الحجية، فيتجه التعليل بمجرد التسمية أو إظهار الفضيلة، وساحة مؤلفه بريئة عن قذارة هذه النسبة.
وقال رحمه الله في مشيخة الاستبصار: وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث، وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله، على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول، حسبما عملته في كتاب تهذيب الأحكام (1).. إلى أن ساق الطرق كما في مشيخة التهذيب، وابتدأ بالكافي كما فيها.
فقوله: يتوصل بها إلى هذه الكتب، إن كان الغرض تصحيح النسبة - كما لو كان الكتاب غير معلوم الانتساب إلى مؤلفه - فيذكر الطريق ليتبين صدوره من مؤلفه، ويظهر جواز الاعتماد عليه، ولهذا يشترطون وثاقة كل من فيها، وإن كانوا مشايخ الإجازة، وإن لم يشترطوها فيهم في غير المقام، فهذا غير محتمل في أغلب الكتب المذكورة كالكافي، والمحاسن، وكتب الصدوق، وأمثالهم.
وإن كان المقصود التوصل بها إلى رواية هذه الكتب - أي يجوز لكل من