وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٤٤
وهذا أمر وجداني يساعده الأحاديث المتواترة في الأمر بالعمل بخبر الثقة، والنهي عن العمل بالظن.
ومعلوم أن النسبة - بين الثقة والعدل - العموم والخصوص من وجه كما ذكره الشهيد الثاني في بعض مؤلفاته في بحث استبراء الجارية.
والأحاديث المشار إليها عامة مطلقة فيما يرويه الثقة ويحكم بصحته، سواء رواه مرسلا، أم مسندا: عن ثقة أو ضعيف، أو مجهول.
ومنها: كون الحديث موجودا في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها أو في كتاب أحد الثقات:
لما أشرنا إليه من النصوص المتواترة، وقد عرفت بعضها في القضاء (1).
ولا يخفي: أن إثبات الحديث في الكتاب يقتضي زيادة الاعتماد.
ومن المعلوم - قطعا - أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل وكثير منها مراسيل.
وقد علم بالتتبع والنقل الصريح: أنهم ما كانوا يثبتون حديثا في كتاب معتمد حتى يثبت عندهم صحة نقله، وقد نصوا على استثناء أحاديث خاصة من بعض الكتب وهو قرينة ما قلنا.
وكون الحديث مأخوذا من الكتب المشار إليها يعلم بالتصريح وبقرائن ظاهرة في (التهذيب) و (الاستبصار) و (الفقيه) وغيرها كما عرفت.
ومنها: كون الحديث موجودا في الكتب الأربعة ونحوها من الكتب المتواترة اتفاقا المشهود لها بالصحة.

(١) كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، الباب (8) باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة (ع) المنقولة في الكتاب المعتمدة.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 241 243 244 245 246 247 249 251 ... » »»
الفهرست