وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ١٩٦
توخيت، فمهما كان فيه، من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا.
مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه وعمل بما فيه في دهرنا هذا، وفي غابره إلى انقضاء الدهر، إذ الرب واحد والرسول واحد، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
انتهى (1).
وهو صريح - أيضا - في الشهادة بصحة أحاديث كتابه لوجوه:
منها: قوله: (بالآثار الصحيحة).
ومعلوم أنه لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح، ولا كان اصطلاح المتأخرين موجودا في زمانه - قطعا - كما يأتي.
فعلم أن كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعية أو، التواتر.
ومنها: وصفة لكتابه بالأوصاف المذكورة البليغة التي يستلزم ثبوت أحاديثه كما لا يخفى.
ومنها: ما ذكره من أنه صنف الكتاب لإزالة حيرة السائل.
ومعلوم أنه لو لفق كتابا من الصحيح وغيره، وما ثبت من الأخبار وما لم يثبت، لزاد السائل حيرة وإشكالا.
فعلم أن أحاديثه - كلها - ثابتة.
ومنها: أنه ذكر: أنه لم يقصر في إهداء النصيحة وأنه يعتقد وجوبها.

(1) الكافي، الأصول (ج 1 ص 4 و 6 - 7).
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست