فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمأة رطل.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما تقدم.
(1309) 28 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.
فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة يحتمل أيضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو أنه يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
(1310) 29 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن أبي مريم قال حدثنا جعفر عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
(1311) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر على ما بيناه.