جميلة المفضل بن صالح الأسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما وان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وان لم تغسله.
فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول أو يحمل على ضرب من الاستحباب يدل على ذلك.
(798) 85 ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال: إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
فأما ما يدل على أن الجنابة إذا كانت من حرام فإنه يغسل الثوب منها احتياطا فهو (799) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله.
لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لأنا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب، وذكرنا أيضا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه، على أنه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد على ما بيناه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه