ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه.
(827) 114 سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله ابن الصلت عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه فقال:
ليس بشئ.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا شبهة فيه لأنه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال: لا بأس به، والبصاق ليس بنجس وإنما النجس الخمر.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الفقاع).
يدل على ذلك.
(828) 115 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي؟ قال فقال لي ليس أريد أصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان أصاب جسد الانسان شئ من هذه الأشربة نجسه ووجب عليه ازالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء).
إذا ثبت بما ذكرناه نجاسة هذه الأشربة فلا شك في وجوب إزالتها عن الموضع الذي