(811) 98 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى، والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه أيضا ووجب عليه غسله منه بالماء).
فالأصل فيه ان الميت نجس بلا خلاف وإذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب، ويدل عليه أيضا.
(812) 99 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب.
(813) 100 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل؟
قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا باس.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما فإنه لا يجب غسل الثوب منه يبين ما ذكرنا.