أجد مكانا قال: اغسل الثوب كله.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا باس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط).
فيدل عليه (786) 73 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال: سألت عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال: هذا كله ليس بشئ.
(787) 74 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه قال: لا أرى فيه به بأسا، قال إنه يعرق حتى أنه لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل وقال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.
(788) 75 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.
(789) 76 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن