إلى الكعبين ومن الكعبين إلى الأصابع حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا.
(216) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
(217) 66 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والوضوء قربة إلى الله فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه ويجعله لوجه الله تعالى).
فالذي يدل على وجوب النية قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " الآية قوله فاغسلوا أي فاغسلوا للصلاة وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا ومذهب العرب في ذلك واضح لأنهم إذا قالوا إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك وإذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك، فتقدير الكلام فالبس ثيابك للقاء الأمير وخذ سلاحك للقاء العدو، وإذا أمرنا بالغسل للصلاة فلا بد من النية لان بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة دون غيرها، ويدل أيضا على وجوب النية.
(218) 67 الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، الخبر.