به في الحمل من جوانبه الأربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟
فكتب: من أيها شاء.
فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لان الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض.
(1478) 123 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال يقول: (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات).
(1479) 124 سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة (1480) 125 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.
(1481) 126 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال: عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع قال ولم؟ قلت:
صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال: امض