جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال:
أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام.
(1182) 5 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما، قال: الحسن وقال ابن بكير وهذا مما لا يجدون منه بدا.
(1183) 6 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن: فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي جيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، وقال إنما هو عزف (1) فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها ولم تختلط عليها ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي؟ ولم يقل إذا زادت على كذا يوما