تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٨١
جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال:
أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام.
(1182) 5 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما، قال: الحسن وقال ابن بكير وهذا مما لا يجدون منه بدا.
(1183) 6 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن: فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي جيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، وقال إنما هو عزف (1) فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها ولم تختلط عليها ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي؟ ولم يقل إذا زادت على كذا يوما

(١) نسخة في الجميع (عرق والموجود في الأصول عزف وهو في اللغة اللعب بالمعازف وهي الدفوف وقيل إن كل لعب عزف وكأن المراد انه لعب الشيطان بها في عبادتها كما يدل عليه قول الباقر عليه السلام عزف عامر فان عامر اسم الشيطان.
* ١١٨٢ الاستبصار ج ١ ص ١٣٧.
١١٨٣ الكافي ج ١ ص ٢٤.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الناشر مقدمة الكتاب بقلم الحجة السيد حسن الخرسان باب الاحداث الموجبة للطهارة. 5
2 باب الطهارة من الاحداث 23
3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 24
4 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه 52
5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات 103
6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها 118
7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك 151
8 باب التيمم وأحكامه 183
9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه الخ 206
10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز 214
11 باب تطهير المياه من النجاسات 231
12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات 249
13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال الخ 285
14 أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 345
15 باب الاحداث الموجبة للطهارة 345
16 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 351
17 باب صفة الوضوء والفرض منه 357
18 باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة 365
19 باب دخول الحمام وآدابه وسننه 373
20 باب الحيض والاستحاضة والنفاس 380
21 باب التيمم واحكامه 403
22 باب المياه وأحكامها 408
23 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات 420
24 باب تلقين المحتضرين 427