تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
تحيضي سبعا؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيامها وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك؟
ومما يبين هذا قوله لها في علم الله لأنه قد كان لها وان كانت الأشياء كلها في علم الله فهذا بين واضح ان هذه لم يكن لها أيام قبل تلك قط وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة لا يكاد أبدا تخلو من واحدة منهن، وإن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيه عدد معلوم موقت غير أياما، فان اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فان استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، فان انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا فتعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة إلى أن تجلس اقراءها وإنما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث حيض لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة أيام قرئك ولكن بين لها الأقراء فأدناه حيضتان فصاعدا، فان اختلطت عليها أيامها وزادت
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الناشر مقدمة الكتاب بقلم الحجة السيد حسن الخرسان باب الاحداث الموجبة للطهارة. 5
2 باب الطهارة من الاحداث 23
3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 24
4 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه 52
5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات 103
6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها 118
7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك 151
8 باب التيمم وأحكامه 183
9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه الخ 206
10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز 214
11 باب تطهير المياه من النجاسات 231
12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات 249
13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال الخ 285
14 أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 345
15 باب الاحداث الموجبة للطهارة 345
16 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 351
17 باب صفة الوضوء والفرض منه 357
18 باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة 365
19 باب دخول الحمام وآدابه وسننه 373
20 باب الحيض والاستحاضة والنفاس 380
21 باب التيمم واحكامه 403
22 باب المياه وأحكامها 408
23 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات 420
24 باب تلقين المحتضرين 427