صلوات الله عليه انه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
(1146) 4 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن علي بن الحسين ابن الحسن الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قيل له إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهن الأزر لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض.
(1147) 5 عنه عن محمد بن عيسى والعباس جميعا عن سعدان بن مسلم قال كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل علي أبو الحسن عليه السلام وعليه النورة وعليه ازار فوق النورة فقال السلام عليكم فرددت عليه السلام وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.
(1148) 6 عنه عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يغتسل الرجل بارزا؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس.
(1149) 7 عنه عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
- 1150) 8 عنه عن العباس عن علي بن إسماعيل عن محمد بن حكيم قال: الميثمي لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب فقال: ان الفخذ ليست من العورة.
(1151) 9 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالأليين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.