فإن لم يوجد الخلاف يعوض منه بالسدر، فإن لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد غيره من الشجر يعوض عنه به بعد أن يكون رطبا فإن لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج على الانسان في تركه للاضطرار).
(859) 27 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر قلت فإن لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف.
(860) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد عن علي بن بلال انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.
(861) 29 وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يقطع شئ من أكفان الميت بحديد ولا يقرب النار ببخور ولا غيره).
قال مصنف هذا الكتاب: سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم.
(862) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن.