تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان الذي أصابه من النبيذ هو المسكر المحرم دون أن يكون النبيذ الذي ليس بمسكر، وإذا احتمل هذا وهذا حملناه على النبيذ الذي لا يسكر وهو ما قدمنا ذكره مما قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم الماء.
(822) 109 وروى أيضا أحمد عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة (1) قال قلت: لأبي عبد الله ان أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل ان اغسله؟ فقال: لا بأس ان الثوب لا يسكر.
(823) 110 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال: لا بأس.
(824) 111 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة (2) قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال: لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لاثره.
(825) 112 عنه عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (3) من فيه فيصيب ثوبي فقال: لا بأس.
والذي يدل على أن هذه الأخبار محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية وان الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهم السلام

(١) نسخة في الجميع (الحسين بن أبي سارة) وهو وهم كما يظهر من ترجمته.
(٢) نسخة في الجميع (الحسين بن أبي سارة) وهو وهم كما يظهر من ترجمته.
(٣) مج الرجل الماء رمى به.
* ٨٢٢ الاستبصار ج ١ ص ١٨٩.
٨٢٣ - ٨٢٤ - ٨٢٥ الاستبصار ج ١ ص ١٩٠.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الناشر مقدمة الكتاب بقلم الحجة السيد حسن الخرسان باب الاحداث الموجبة للطهارة. 5
2 باب الطهارة من الاحداث 23
3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 24
4 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه 52
5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات 103
6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها 118
7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك 151
8 باب التيمم وأحكامه 183
9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه الخ 206
10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز 214
11 باب تطهير المياه من النجاسات 231
12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات 249
13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال الخ 285
14 أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 345
15 باب الاحداث الموجبة للطهارة 345
16 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 351
17 باب صفة الوضوء والفرض منه 357
18 باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة 365
19 باب دخول الحمام وآدابه وسننه 373
20 باب الحيض والاستحاضة والنفاس 380
21 باب التيمم واحكامه 403
22 باب المياه وأحكامها 408
23 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات 420
24 باب تلقين المحتضرين 427