ومن غير شك: يجوز أن أمرا لا يمتنع أن يجوز وقته من ستة أيام إلى ستة أشهر، ومن ستة أشهر إلى ست سنين، غير ممتنع أن يجوز إلى سنين.
وهل هذا مفهوم؟
فإن كان عليه السلام أراد تسمية الوقت، فقد علم أنه لم يسم.
وإن أراد الاغماض منه (22) فغير عجب أن يغمضه بأشد ما يقدر عليه، ويستر عنه بأجهد ما يمكنه، لأن أمرا يخبر عنه من يوثق بعلمه بالشك بين ستة أيام أو ست سنين، لا يراد به غير المغامضة والستر.