أن يبدو لله في إمام، فإن ذلك أولى وأحق.
وستجده (30) أكثر من يمتنع من هذا، ويحتج بأنها من المحتوم!
فكيف يجعل هذه الدلالات مما (لا) (31) يبدو لله فيها، لأنها من المحتوم، ويقول بالبداء في الإمامة ولا يشك أنها من المحتوم؟!
وكيف لا يتخذ الحجة في ذلك: أن الله - جل اسمه - يعفو عن عباده فيما يتوعدهم به من عقاب وعذاب محتوما كان ذلك منه أو موقوفا.
فلا يبدو له في وعد خير صغيرا كان أو كبيرا، حتى تسلم له المدة ويقرب الله عليه الوقت، ويكفيه أمر الوحشة لطول الغيبة.
وإن (32) ترك هذه العلة في الوقت، وقال بالعمر: أنه لا يجوز عمر متأخر على عمر متقدم؟!
فالخبر شائع أن عمر أبي عبد الله عليه السلام أوفى على عمر من تقدمه (33).
وكلما جاز أن يكون في واحد، هو جائز أن يكون في آخر، لا سيما إذا لم يكن ذلك مما يفسد شريعة أو يبطل سنة.
وعسى أن يعتصم بعد هذه الأحوال مقصر بالتسليم، فيقول:
إنه واجب استعماله في الأخبار كلها، ويكره التفقه، ويرفض القصد فيقول: وردت الأخبار، ولزم القبول ووجب التسليم.
ويجعل الولي في ذلك بمنزلة العدو، فيوجب على أولياء الله استعمال خبر خرج من العلماء عن تقية لأعداء الله.
ولا يعلم أن المجتهد في العمل أفضل من المتكل على الأماني.
ويجهل قول أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إنك تعلم أنه ما ورد علي أمران أحدهما لك رضا، والآخر لي هوى، إلا آثرت رضاك على هواي. (34)