الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ١٤٨
ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.
وأفتى علي (ع) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مأة دينار وخمسة وعشرون دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار قال و ان أصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته أربع مائة دينار فإن فجح فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمأة دينار فإن أحدب منها الظهر فح تمت ديته ألف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته وأفتى (ع) في الوجيئة إذا كانت في العانة فحرق الصفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها ماتا دينار خمس الدية وفي النافذة ان أنقذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مأة دينار وقضى انه لا قود لرجل اصابه والده في أمر يعيب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ولا قود لامرئة أصابها زوجها فعزم العيب على زوجها ولا قصاص عليه وقضى (ع) في امرأة ركبها زوجها فأعفلها ان لها نصف ديتها مأتان وخمسون دينارا وقضى (ع) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثابتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث (والذي رايته في يب وفي المنقول عنه هو ثلث الدية باسقاط كلمة نصف ولكنها موجودة في الفقيه ويصدقها الحساب) نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار.
وقضى (ع) لها عليه صداقها مثل نساء قومها وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلم لها الدية تم بحمد لله وحسن توفيقه
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست