معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٣٨
أحكام) (الأدلة الاجتهادية): (1) مصادر الأحكام الواقعية. (انظر: أحكام واقعية) : (2) مطلق الامارات سواء ما يفيد الحكم الواقعي أو الظاهري، ويقابلها الأصول العملية. (انظر:
أصول عملية) (الأدلة الأربعة): الكتاب (القرآن) والسنة والاجماع والعقل. (هذا عند الأصوليين، أما عند الأخباريين فالأدلة اثنان فقط، وهما الكتاب والسنة، حيث لا يعتبرون الاجماع ولا العقل (لكن ثبت اعتمادهم على الاجماع في موارد كعدم النسخ وموارد أخر.) (انظر: أخباريون، أصوليون، إجماع، سنة، عقل) (الأدلة الفقاهية): مصادر الأحكام الظاهرية . (انظر: أحكام ظاهرية) (الادماء): إسالة الدم كأن يكون من شدة الحك أو الفرك أو الاستياك.
(الأدنى): الأقرب.
: الداني، القريب، الوشيك.
: الأقل، ومنه الحد الأدنى للأجور، الاجر الأدنى.
: الأحط، الأسفل: (انظر:
أدنون).
(أدنى الحل): أقرب الأماكن إلى حدود الحرم من خارجها، وهو ميقات للاحرام للعمرة المفردة، وهو مشتمل على خمسة مواقيت وهي التنعيم، والجحفة، والجعرانة، والحديبية، وذو الحليفة. (انظر:
التنعيم، الجحفة، الجعرانة، الحديبية، ذو الحليفة) (الأدنون): الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل فيهم، ولا يسرهم الاحسان ولا تسؤهم الإساءة والذين يحاسبون على الشئ الدنئ.
(الأديم): الجلد المصبوغ.
: الجلد الذي يلي اللحم والبشرة وظاهرها.
(الأذى): الضرر. (انظر: ضرر) (الإذاعة): نشر الخبر (بين الناس)، البوح.
(الأذان): الاعلام.
اصطلاحا (1): الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة.
اصطلاحا (2): الألفاظ المخصوصة التي شرعها الله تعالى مقدمة للصلاة.
(أذان الاعظام): أذان الصلاة حتى ولو صليت آخر الوقت.
(أذان الاعلام): ما ينادى به لاعلام الناس بحلول وقت الصلاة.
(الأذانان): الأذان والإقامة (للصلاة).
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست