: الزواج.
: أن يكون الانسان محصنا، وهو أن يملك فرجا، بعقد نكاح أو ملك، يغدو عليه ويروح. (انظر:
محصن) (الاحكام: جمع حكم. (انظر: حكم) (الأحكام التكليفية): الوجوب، والاستحباب (الندب)، والكراهة، والحرمة والإباحة. (انظر: حكم تكليفي، وجوب، استحباب، كراهة، حرمة، إباحة) (الأحكام الخمسة): الأحكام التكليفية، (وهي الوجوب، والاستحباب، والكراهة، والحرمة والإباحة) (الأحكام الشرعية): ما يحكم بها الشارع إما تكليفا أو وضعا.
(انظر: حكم شرعي، حكم وضعي) (الأحكام الظاهرية: الأحكام الثابتة ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي، مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم تعلم نجاسته. (انظر: حكم ظاهري).
(الاحكام العرفية): الاحكام التي لا تستمد من القانون ولا تستند إليه، ولكنها تتناسب، في زعم السلطة الحاكمة، مع ضرورات أمن البلاد في ظرف معين.
(الأحكام الوضعية): الاعتبارات الشرعية المتعلقة بالأشياء من صحة أو فساد، أو من سبب أو شرط، ونحو ذلك. (انظر: حكم وضعي) (الاحكام): الدقة، الضبط.
: الاتقان.
(الاحلال): الاستبدال (الإحليل): مخرج اللبن من الثدي.
: مخرج (مجرى) البول من الانسان (الرجل والمرأة)، وهو مستعار من المعنى الأصلي، مخرج اللبن من الثدي.
: الذكر في الرجل، والفرج في المرأة، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
(الاحمرار): أن يصبح لون الشئ أحمرا.
: الحمرة، اللون الأحمر في الشئ.
(الأحوط): المطابق للاحتياط. ويراد به أن العمل به يتيقن منه البراءة. (انظر:
احتياط، براءة).
(الأحوط استحبابا): عبارة تعني الاحتياط المستحب: (انظر:
احتياط مستحب) (الأحوط الأقوى): بحكم الفتوى لا يرجع المقلد فيه إلى مرجع آخر.
(الأحوط الأولى): عبارة تعني الاحتياط المستحب. (انظر: احتياط مستحب).