معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٣٠
أجل غير مضبوط حيث قد يتأخر المسافر أو يتقدم عن موعد رجوعه من السفر.
(الاجل المضبوط): مالا يتطرق فيه احتمال التقديم والتأخير، أو الزيادة والنقصان، مثل اليوم المحدد، أو التاريخ المعين.
(الاجلاء): الابعاد.
: الاخراج.
: الاخراج من الوطن بقوة السلاح.
: التبديد. (انظر: تبديد) (الأجم): الذي لا يقدر على الافصاح في كلامه وإن كان من العرب.
(الاجماع): الاعداد والعزيمة على الامر.
: الاحكام والعزيمة على الشئ.
: التجميع.
اصطلاحا: اتفاق جماعة من العلماء، أحدهم المعصوم، فقوام الاجماع هو أن يكشف عن رأي المعصوم في المسألة، فمتى ما علم أن المعصوم أحد المجمعين على الحكم، كان هذا الاتفاق اجماعا شرعيا، ومتى لم يعلم بذلك، لا يعد هذا النوع من الاتفاق اجماعا شرعيا.
(الاجماع المحصل): الذي يحصله الفقيه بنفسه بتتبع أقوال المفتين.
(الاجماع المركب): إطباق جماعة من الفقهاء في مسألة واحدة على قولين بحيث لم يقل واحد منهم بثالث.
(الاجماع المنقول): الذي لم يحصله الفقيه بنفسه وإنما نقله إليه من حصله من الفقهاء الآخرين.
(الاجمال): الايجاز.
: الجمع.
: التعميم.
: إيراد الكلام على وجه يحتمل فيه معان كثيرة.
(الأجمة): الشجر الكثير الملتف.
(الاجناب): حصول الجنابة، فبها يكون المرء جنبا. (انظر: جنابة، جنب) (الأجنبي): من ليس له علاقة بالشئ، الغريب عنه.
: كل خارج من الدين الاسلامي.
عن الإرث: من كان من غير الورثة بنسب أو سبب.
عن العقد: من هو ليس أحد المتعاقدين، أي من لا شأن له به ولا تعلق.
عن المرأة: من ليس زوجا أو رحما.
(انظر: رحم).
: مقابل المحرم، فالأجنبي يجب التستر عنه وإن كان رحما دون المحرم، وإن لم يكن رحما كالزوج
(٣٠)
مفاتيح البحث: الجنابة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست