معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ١٨١
(خمس التحليل) اخراج خمس المال المخلوط بالحرام المجهول مقداره ومالكه. (وسمي كذلك لأنه يصبح المال حلالا بعد اخراج خمسه).
(خمس التفاوت) خمس ما زاد على صرف مؤونة السنة على النحو المتعارف. وبعبارة أخرى هو خمس الفارق بين الصرف المعتدل في المؤونة السنوية التي يعتادها الناس. كل حسب حاله وبين الاسراف والتبذير فيها. (انظر:
مؤونة سنة) (خمس رقبة الأرض) إذا اشترى ذمي من مسل أرضا يدفع خمس القيمة التي دفعها للأرض فقط ولا يدخل ما عليها من زرع أو بناء في تقدير الخمس. (انظر: ذمي) (خمس الغنيمة) خمس الغنائم المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، سواء كان القتال غزوا أو دعاءا للاسلام، أو كان دفعا لهم عند هجومهم على المسلمين. أما ما يؤخذ منهم بغير قتال من غفلة، أو سرقة، أو ربا، أو غير ذلك، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة. (انظر: خمس الفائدة) (خمس الفائدة) خمس المال الذي مر عليه حول ولم يستعمل في المؤونة.
(انظر: مؤونة) (الخنثى) الذي خلق وله فرج الرجل، وفرج المرأة. وفي الأمور الشرعية يفرق بين الخنثى الذي يمكن معرفة حاله هل هو أقرب للذكورة أم للأنوثة، ويسمى خنثى معلوم الحال، وبين الخنثى الذي لا يمكن معرفة ذلك فيه، ويسمى خنثى مشكل. (انظر: خنثى معلوم الحال، خنثى مشكل) (الخنثى) المشكل) الذي لا يعلم حاله ذكر هو أم أنثى.
(الخنثى معلوم الحال) الذي يمكن معرفة حقيقته أنه رجل أو امرأة. إن كان بوله أو منيه يخرج من فرج الرجال فهو ذكر، وإن كان بوله يخرج من فرج النساء أو حاض فهو أنثى.
ويقال له الخنثى الواضح أيضا.
(الخنثى الواضح) الخنثى معلوم الحال.
(انظر: خنثى معلوم الحال) (الخنزير) حيوان قبيح الشكل يأكل القاذورات.
(الخنصر) الإصبع الصغرى.
(الخنق) حبس النفس، أي حبس الهواء عن الرأتين، باليد أو بحبال حول الحلق.
(الخنوع) الخضوع والذل.
(الخنيث) الضعيف.
(١٨١)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 185 186 187 ... » »»
الفهرست