معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ١٩٣
الجنايات والضمانات وغيرها (الدين العرفي) ما حصل بالاقتراض من أفراد الناس.
(الدين المؤجل) القرض المؤخر إلى وقت معلوم. وليس للدائن حق المطالبة إلا بعد انقضاء المدة المقررة.
ويقابله الدين الحال. (انظر: دين حال) (الدين المتزلزل) كأحد العوضين في البيع الخياري، أو المهر قبل الدخول.
(الدين المستقر) كالقرض، أو الثمن في البيع اللازم. (انظر: لازم) (الدين المشترك) ما كان لأكثر من واحد أو في ذمة أكثر من واحد.
(الدين) الديانة، الملة، المعتقد.
: مجموعة من الاحكام (الشرعية) تحدد العبادة والمعاملات.
(الدين (يوم)) انظر: يوم الدين.
(الدينار) نقد من الذهب في أيام الدولة الاسلامية.
: عملة نقدية (مالية) ذهبية، أي هو قطعة من ذهب مضروبة للمعاملة.
: وحدة وزن تساوي المثقال الشرعي. (انظر: مثقال شرعي) (الدينار الشرعي) ما وزنه 60، 3 غراما من الذهب.
(الديوان) الكتاب الذي تسجل فيه شؤون الدولة.
(الديوث) زوج المرأة الفاسقة.
: الذي لا يغار على عرضه.
: القواد على أهله، أي هو من يدخل الرجال على حرمته بحيث يراهم. (انظر: قواد)
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست