معلومة.
(خيار العيب) من اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فان له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع، فإن لم يكن الرد جاز له الامساك والمطالبة بالأرش، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور. والجدير بالذكر أنه لا يتحقق فسخ العقد بالعيب في كل الموارد، وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش في بعضها. (انظر: أرش) (خيار الغبن) إذا باع البائع بأقل من قيمة المثل، ثبت له الخيار، وكذا إذا دفع المشتري بأكثر من قيمة المثل، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون، إذا كان عالما بالحال. (انظر: غبن، مغبون) (خيار المجلس) أن يكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار في فسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان من مجلس البيع.
والتفرق بالأبدان يقصد به مغادرة المجلس. (انظر: مجلس) (الخيانة) الغدر، الختر.
: إنكار ما اؤتمن عليه.
: النقض، الخلال ب، كنقض العهد والصلح ونحوهما.
(الخير) النفع، المصلحة.
: الرخاء، الرفاهية.
: النعمة.
: الثروة.
: العمل الصالح، العمل الحسن.
(الخيرة) الصفوة، النخبة، الأفضل.
: التخير، الاختيار. (انظر:
استخارة.