الحداد، المأتم:
* الحداد (بكسر الحاء): وأحدت المرأة: أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها، وكذلك تحد وتحد حدادا، وهي حاد. ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محد.
* والحداد أيضا: ثياب المأتم السود.
الصحاح للجوهري * الحداد: الحزن.
* لبس السواد.
* ثياب الحزن، ثياب المأتم.
* اصطلاحا: أن تجتنب المرأة الحادة على زوجها المتوفى كل ما يحسنها ويرغب الرجال فيها.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الحداد: بكسر الحاء مصدر حد يحد ويحد: ترك المعتدة كل ما يعتبر من الزينة Mourning معجم لغة الفقهاء * قوله ويلزم المتوفى الحداد.. الخ. فعال من الحد وهو لغة المنع يقال أحدت المرأة حدادا وأحدت تحد حداد أي منعت نفسها من التزين.
والأصل في وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة وراء الاجماع قول النبي (ص) لا تحد المرأة فوق ثلاث الا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار.
وعن أم سلمة رضى الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تخضب ولا تكتحل.
والعصب ضرب من برود اليمن، ويقال هو صبغ غزله قبل أن ينسج، والنبذ الشيء اليسير يقال ذهب ماله وبقي نبذ منه، وأصاب الأرض نبذ من مطر أي شيء يسير، وأدخل فيها الهاء لأنه نوى القطعة. وقوله من قسط أو أظفار قد يروى هذا على الشك والتخيير ويروى من قسط أو أظفار وهما نوعان من البخور، والمعنى: لا تمس طيبا إلا إذا طهرت من الحيض تمس يسيرا منها لقطع الروايح الكريهة، والممشقة المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو المغرة بفتحها، ويقال شبه المغرة وهي المطين الأحمر وقد تحرك العين.
ومن طريق الخاصة صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسله وتحج، وإن كانت في عدتها.
إذا تقرر ذلك فالمراد من الحداد ترك لبس ما فيه زينة من الثوب واستعماله في البدن كلبس الثوب الأحمر والأخضر ونحوهما من الألوان التي تتزين بها عرفا دون الأسود والأزرق الذي لا يتخذ عادة الا لمصيبة أو دفع ومنح الا ان يعتاد للزينة بحسب الامكان والوقت ومثله النقوش والفاخر والتحلي بلؤلؤ ومصوغ من ذهب وفضة ومموه بهما وغيرهما مما يعتاد التحلي به والتطيب في الثوب والبدن ولو بالادهان والخضاب بالحناء ونحوه فيما ظهر من البدن كالرأس واليدين والرجلين وبالسواد في الحاجبين والاسفيداج في الوجه والاكتحال بالإثمد وما فيه زينة لغير ضرورة ومعها فتكتحل ليلا وتمسحه نهارا ولا بأس بتجميل فراش بمزينة وقطع ووسادة ونحوها وتجميل أثاث وهو متاع البيت من الفراش والستور وغيرهما لان الاحداد في البدن لا في الفراش والمكان.
وكذا يجوز التنظيف بالغسل وقلم الظفر وإزالة الوسخ والامتشاط والحمام والاستحداد لان جميع ذلك ليس من الزينة المعتادة وكذا لا بأس بتزيين أولادها وخدمها.
مسالك الافهام ج 2 ص 35