المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٩٥١
الحد، الحدود، المحدود:
* الحد: المنع.
* ومنه قيل للبواب: حداد. قال الأعشى:
فقمنا ولما يصح ديكنا إلى جونة عند حدادها * ويقال للسجان حداد، لأنه يمنع من الخروج، أو لأنه يعالج الحديد من القيود. قال الشاعر: يقول لي الحداد وهو يقودني إلى السجن لا تجزع فما بك من بأس * والمحدود: الممنوع من البخت وغيره.
الصحاح للجوهري * والحد: تأديب المذنب كالسارق والزاني وغيرهما (بما يمنعه) عن المعاودة ويمنع أيضا غيره عن اتيان الذنب وجمعه حدود وحددت الرجل أقمت عليه الحد وفي التهذيب فحدود الله عز وجل ضربان ضرب منها حدود حدها للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها مما أحل وحرم وأمر بالانتهاء عما نهى عنه منها ونهى عن تعديها والضرب الثاني عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق وهو قطع يمينه في ربع دينار فصاعدا وكحد الزاني البكر وهو جلد مائة وتغريب عام وكحد المحصن إذا زنى وهو الرجم وكحد القاذف وهو ثمانون جلدة سميت حدودا لأنها تحد أي تمنع من اتيان ما جعلت عقوبات فيها وسميت الأولى حدودا لأنها نهايات نهى الله عن تعديها.
تاج العروس * الحد: من العقوبات الشرعية التي جعل الشارع لها مقدارا محددا. ومنه الحدود المقدرة في الشريعة... ويسمى الحاجب.
المصباح * الحد: التخم.
* الطرف.
* الحافة.
* النطاق.
* المدى.
* الغاية.
* المنتهى.
* الدرجة.
* المستوى.
* التعريف.
* التحديد.
* القصاص.
* العقاب.
* اصطلاحا: عقوبة حددها الشارع على جناية مثل القتل والزنا وغيرهما.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الحد: بفتح الحاء مصدر حد، ج حدود: المنع.
* والفصل بين شيئين.
* عقوبة.
* مقدرة شرعا.
* والحدود هي: حد الردة، وحد قطع الطريق، وحد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف وحد شرب الخمر.... Punishment stipulated in the Quran معجم لغة الفقهاء * حد الترخص: حد ابتداء وانتهاء السفر الشرعي الذي يرخص للمسافر التقصير في الصلاة والافطار في الصوم. وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل بيوت بلده وعلامة ذلك أنه لا يرى سور بلده أو آخر بيت فيه. أو هو المكان الذي لا يسمع فيه صوت الاذان في بلده. وفي الحالتين يلزم على المسافر ترتيب آثار سفره عند الذهاب، وينهيها عند العودة، فلو 154 كان مسافرا من بلده فعند وصوله إلى حد الترخص يرخص له الافطار والتقصير، ولو كان عائدا فعند وصوله اليه يصلي تماما ويجري عليه حكم التوطن.
* حد الركوع: أن تصل اليدان إلى الركبتين.
* حد اليأس: بلوغ المرأة خمسين سنة من عمرها، وستين سنة إن كانت قرشية، وعنده تصبح يائسة، أي لا تحيض، على خلاف. (انظر: يائسة).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
(٩٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 ... » »»