المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٩٤٧
حجة الاسلام، الحجة:
* حجة الاسلام: الحج الذي فرضه الله على المسلمين، وهو مرة واحدة في عمر المسلم المكلف، فمن حج فقد أدى حجة الاسلام الواجبة، وما يكون غيرها من حجات فهي إما أن تكون استحبابا، أو حج لنذر، مثلا، أو تكون حج استنابة، أي حج نيابة عن أحد.
* الحجة البلدية: يقصد بها الحجة البلدية في حج الاستنابة. (انظر: حج استنابة).
* الحجة المبتولة: الحجة المقطوعة.
* الحجة الميقاتية: يقصد بها الحجة الميقاتية في حج الاستنابة. (انظر حج استنابة).
* حجة الوداع: حجة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل وفاته.
* حج الاستنابة: الحج عن الغير، كالولد الأكبر تبرعا عن أبيه، أو بالإجارة.
* حج الاستنابة البلدي: الذي يكون من بلد المنوب عنه.
* حج الاستنابة الميقاتي: الذي يكون من الميقات، أي من أحد مواقيت الحج.
* الحج الأصغر: الذي ليس فيه وقوف بعرفة، وهو العمرة.
* الحج الأكبر: الذي فيه وقوف بعرفة. وهو الحج الشرعي.
* حج الافراد: الاحرام للحج وحده، ويقابله حج القران.
* الحج البذلي: أن يقول أحد لمن لا يملك الزاد والراحلة للحج أنا أبذل لك نفقتك ونفقة عيالك ما دمت في الحج، فإن حج فهو حج بذلي، ويكفيه عن حجة الاسلام وتجب مرة أخرى إن توفر في حجه شروط الحج الصحيح.
* الحج البلدي: (انظر حج استنابة بلدي).
* حج التسكع: الحج بدون زاد أو راحلة.
* حج التمتع: الاتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها ثم الاتيان بالحج.
* حج الصرورة: الحج لأول مرة. (انظر حجة الاسلام، صرورة).
* حج القران: جمع الحج والعمرة في إحرام واحد. (انظر قران).
* الحج المفروض: حج الاسلام، والحج المعاد بالافساد، وما وجب بنذر وشبهه وغير ذلك. ويقابله الحج النفل. (انظر: حج نفل).
* الحج الميقاتي: (انظر: حج استنابة ميقاتي).
* الحج النفل: ما كان غير مفروض، حج التطوع، ويقابله الحج المفروض.
* الحج النيابي: الحج نيابة عن الغير. (انظر: حج الاستنابة).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * حج التسكع: سكع: الرجل مثل سقع. يقال: ما أدرى أين سكع وأين تسكع. والتسكع التمادي في الباطل، ومنه قول الشاعر: ألا إنه في غمرة يتسكع * حج الصرورة: ويقال: رجل صرورة، للذي لم يحج. وكذلك رجل صارورة، وضروري.
الصحاح للجوهري * حج الصرورة: هو حجة الاسلام في أول مرة. الصرورة الذي لم يحج.
المصباح * حج التسكع: أي متكلفا له بغير زاد ولا راحلة.
شرح اللمعة الدمشقية * قوله كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع التسكع لغة التردد والمراد به هنا تكلف الحج مع تحمل المشقة فيه لعدم اجتماع أسبابه كأنه يصير بسبب ذلك مترددا في امر متحيرا في اكتساب رزقه من زاده وراحلته.
مسالك الافهام ج 1 ص 68 * قيل: المراد بالتسكع هنا تكلف الفعل مع تحمل مشقة والظاهر أن المشقة غير لازمة، فلو فرض عدمها، فكذلك، لما مر.
مجمع الفائدة والبرهان ج 6 ص 75 * وقد صرح الأصحاب - كما عرفت من كلام التذكرة - بأنه لو تكلف الحج وخاطر بنفسه وتحمل المشقة التي لم يكلف بها، فإنه وان صح حجه إلا انه لا يجزئه عن حج الاسلام، من حيث عدم حصول شرط الوجوب، بعين ما قالوه في المتسكع الذي لا يملك زادا ولا راحلة. وشيخنا الشهيد يقول بصحة الحج واجزائه ويجعله من قبيل تكلف تحصيل الزاد والراحلة الغير الواجبين عليه لا من قبيل المتسكع الغير المالك لهما.
الحدائق الناضرة ج 14 ص 139 * نعم يحصل الشك هنا في أن المتكلف للحج بالمشقة الموضوعة عنه في عدم إمكان المسير هل هو من قبيل المتسكع الذي لم يملك زادا ولا راحلة فلا يجزي عنه كما هو المفهوم من كلام الأصحاب، أو من قبيل تكلف تحصيل الزاد والراحلة وإن لم يجب عليه تحصيلهما، فحجه يكون صحيحا مجزيا عن حجة الاسلام كما هو ظاهر شيخنا الشهيد؟ إشكال.؟؟
جواهر الكلام ج 17 ص 289 * قوله ويصح نيابة من لم يستكمل الخ اى من لم يستكمل شرائط وجوب الحج عليه مع استكماله لشرائط النيابة والضرورة بفتح الصاد الذي لم يحج يقال رجل صرورة وامرأة صرورة والمراد ان عدم الحج ليس مانعا من جواز النيابة بشبهة انه لم يتحقق تفاصيل الافعال ومجال الحركات فكان استيجاره عليه كالاستيجار على العمل المجهول ودفعها بان المعتبر العلم الاجمالي بان يعلم ان محل الاحرام مثلا الموضع المخصوص وواجباته كذا والتحلل منه بفعل كذا والطواف حول البيت سبعة أشواط على الوجه المعتبر وهكذا.
مسالك الافهام ج 1 ص 74 * ومن الاخبار الواردة في المقام ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟
قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله... الحديث.
* وما رواه في الصحيح أو الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال؟ قال: يحج عنه صرورة لا مال له.
* وما رواه في الفقيه في الصحيح عن سعيد الأعرج: انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله... الخبر. والمراد بالصرورة هو من لم يحج بالمرة.
الحدائق الناضرة ج 14 ص 241 * والمراد بالصرورة انما هو من لم يحج كما عرفت آنفا، الحدائق الناضرة ج 14 ص 339
(٩٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 ... » »»