المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٩٤٦
الحبوة، الحباء:
* الحبوة: وحباه يحبوه، أي أعطاه.
* والحباء: العطاء. قال الفرزدق:
واليه كان حباء جفنة ينقل خالى الذي اغتصب الملوك نفوسهم الصحاح للجوهري * الحبوة: العطية.
* اصطلاحا: تخصيص الولد الأكبر بثياب أبيه الميت وملابسه ومصحفه وخاتمه زائدا على حصته من الميراث.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * إذا تقرر ذلك فلنعد إلى تحرير الأربعة المحبوة فالمراد بثياب بدنه ما كان يلبسها أو أعدها للبس وإن لم يكن لبسها والأقوى أن العمامة منها وإن تعددت أو لم يلبس كذلك إذا اتخذها له وكذا السراويل دون شد الوسط والخف وما في معناها وكذا لا يدخل القلنسوة وفي الثوب من اللبد نظر أظهره دخوله لدخوله في اسم الكسوة المذكورة في بعض الاخبار وقد صرحوا بعدم اجزاء القلنسوة عن الكفارة مع كون المعتبر فيها الكسوة ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل اجمع وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحدا فان تعدد في ملكه انصرف إلى ما كان يغلب نسبة اليه فان تساوت النسبة ففي تخير الوارث واحدا منها أو القرعة وجهان أصحهما الأول وفي دخول حلية السيف وجفنه وبيت المصحف وجهان من تبعيتها لها عرفا وخروجها عن حقيقتهما وفي الأول قوة.
مسالك الافهام ج 2 ص 263 * ومنها مسألة الحبوة. ودلالة الآيات والروايات على أن ما يخلفه الميت يقسم على جميع الورثة على الكتاب والسنة، مع استثناء أخبار الحبوة لتلك الأشياء المخصوصة واختصاص أكبر الولد بها.
الحدائق الناضرة ج 23 ص 557
(٩٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 ... » »»