الأجير، المستأجر:
* الأجير: من يعمل بأجر. (انظر: أجر) * الأجير الخاص: من كانت جميع منافعه أو بعضها للمستأجر في مدة معينة فلا يجوز له العمل فيها لغيره.
* الأجير المشترك: من كانت إجارته واقعة على عمل في ذمته فيكون العمل المستأجر عليه دينا في الذمة كسائر الديون.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الأجير: من أجر يؤجر، فعل بمعنى مفعول، أي المستأجر، ج أجراء * الانسان الذي يعمل لحساب الغير مقابل مبلغ معين.. Servant.
* هو من أجر نفسه أو أجره وليه، وهو على نوعين.
1) أجير خاص: وهو الذي يعمل لواحد ولا يعمل لغيره... Employee.
2) أجير عام: وهو الذي يعمل لكل من قدم له العمل... free lancer, Workman.
معجم لغة الفقهاء * الأجير: من يعمل بأجر. (ج) أجراء.
* عند الأباضية: هو الذي في يده مال غيره على أجر معلوم. وهو نفس معنى المكترى * في المجلة (م 413): هو الذي آجر نفسه.
* الأجير الخاص عند الحنفية: هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص. ويستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل.
* عند الحنابلة: هو الذي يعقد العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها. وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس.
* عند الزيدية: هو الذي يستأجره الرجل على أن يخدمه فيما يستخدمه فيه مدة معلومة، ولا يبين له عملا خاصا.
* في المجلة (م 422): هو الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط، كالخادم الموظف.
* الأجير المشترك عند الحنفية: من يعمل لا لواحد، كالخياط، ونحوه، أو يعمل لواحد عملا غير موقت، كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة، أو يعمل لواحد عملا مؤقتا بلا تخصيص. و: من يعمل لغيره عملا غير مؤقت، ولا مخصوص.
و: من يعمل لغير واحد.
* عند الحنابلة: هو الذي يقع العقد معه على عمل معين، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها. وسمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين، فأكثر في وقت واحد.
فيشتركون في منفعته واستحقاقها.
* عند الزيدية: مثل القول الأخير للحنفية.
* في المجلة (م 422): هو الذي ليس بمقيد بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر كالحمال، والدلال، والخياط، والساعاتي، والصائغ، وأصحاب عربات الكراء، وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والمواني، فإن كلا من هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص واحد، وله أن يعمل لكل أحد، لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت. وكذلك لو استؤجر حمال، أو ذو عربة، أو ذو زورق. إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر، وأن لا يعمل لغيره، فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل.
القاموس الفقهي