المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٥٠
الإجارة، التأجير، الكراية:
* الإجارة: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. معاملة يستتبعها تمليك عمل أو منفعة بعوض.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الإجارة: بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره أجرا وإجارة، فهو مأجور. وأما اسم الأجرة نفسها، فهو إجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحها. جزاء العمل، ويقال: الاجر من الله والإجارة من الانسان.. Wage.
* تمليك المنافع بعوض، ومنه سمي الثواب أجرا لان الله تعالى يعوض العبد على طاعته ويصبره على مصيبته.... Rent ويقال: أجرت الأجير وآجرته بالقصر والمد:
أعطيته أجرته.... Reward وكذا أجره الله، إذا أثابه.
* والإجارة في الذمة: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه.... Fair wage.
معجم لغة الفقهاء * الإجارة: اسم للأجرة. ثم اشتهرت في العقد.
* اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض (ابن حجر).
* عند المالكية: بيع المنافع. وبيع منفعة العاقل. والكراء: بيع منفعة غير العاقل. وتمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض.
* عند الحنفية: العقد على المنافع بعوض هو مال. وتمليك نفع مقصود من العين.
ومثل القول الأول للمالكية.
* عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط ومثل القول الأول للمالكية.
* عند الحنفية: مثل القول الأول للمالكية.
* عند الظاهرية: معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد.
* عند الجعفرية: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.
* عند الزيدية: بيع منافع معلومة * عند الأباضية: بدل ما بعناء.
* في المجلة (م 405): في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.
* الإجارة في الذمة عند الحنابلة: هي أن يستأجر الأجير لعمل معلوم، كخياطة ثوب ونحوه.
* الإجارة اللازمة في المجلة (م 406) هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب، وخيار الشرط، وخيار الرؤية، وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر.
* الإجارة المضافة في المجلة (م 408) إيجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلا: لو استؤجر دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها إجارة مضافة.
* الإجارة المنجزة في المجلة (م 407) إيجار معتبر من وقت العقد. العيب في الإجارة: (انظر ع ي ب) القاموس الفقهي
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»