المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٥٦
الاجتهاد، المجتهد، الجهد:
* الاجتهاد: المبالغة في الجهد.
* اصطلاحا: استنباط الاحكام الشرعية من مداركها المقررة ومصادرها المعتبرة. ( أنظر: مجتهد) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الاجتهاد: مصدر اجتهد في الامر، جد فيه وبذل وسعه.
* بذل الجهد للتخلص من الشك والوصول إلى غلبة الظن فما فوقها.. reasoning Indepedent.
القاموس الفقهي * الاجتهاد: مباحث الاجتهاد و يقع الكلام فيه من جهات:
1 - تعريف الاجتهاد الاجتهاد مأخوذ من الجهد بالضم وهو لغة: الطاقة أو أنه من الجهد بالفتح ومعناه: المشقة ويأتي بمعنى الطاقة أيضا، و عليه فالاجتهاد بمعنى بذل الوسع والطاقة سواء أخذناه من الجهد - بالفتح - أو الجهد - بالضم - و ذلك لان بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة وهما أمران متلازمان. هذا بحسب اللغة.
وأما في الاصطلاح فقد عرفوه باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. وتعريف الاجتهاد بذلك وإن وقع في كلمات أصحابنا قدس الله أسرارهم إلا أن الأصل في ذلك هم العامة، حيث عرفوه بذلك لذهابهم إلى اعتبار الظن في الاحكام الشرعية. ومن هنا أخذوه في تعريف الاجتهاد ووافقهم عليه أصحابنا مع عدم ملائمته لما هو المقرر عندهم من عدم الاعتبار بالظن في شطء وأن العبرة انما هي بما جعلت له الحجية شرعا سواء أكان هو الظن أو غيره، فتفسير الاجتهاد بذلك مما لا تلتزم به الامامية بتاتا.
بل يمكن المناقشة فيه حتى على مسلك العامة لان الدليل في الاحكام الشرعية عندهم غير منحصر بالظن فهو تفسير بالأخص وعليه فهذا التعريف ساقط عند كلتا الطائفتين . ومن هنا فسره المتأخرون - من أصحابنا - بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية.
وتعريف الاجتهاد بذلك وإن لم ترد عليه المناقشة المتقدمة إلا أن الاجتهاد - بهذا المعنى - ليس من أطراف الوجوب التخييري الثابت للاجتهاد والتقليد والاحتياط.
وذلك لان الاحكام الواقعية - على ما بيناه سابقا - قد تنجزت بالعلم الاجمالي أو بالاحتمال ولاجله قد استقل العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ وهو لا يتحصل إلا بالاحتياط أو بتحصيل العلم بالاحكام من دون متابعة الغير - كما في الاجتهاد - أو بمتابعته - كما في التقليد - حيث أن المكلف بتركه تلك الطرق يحتمل العقاب في كل ما يفعله ويتركه لاحتمال حرمته أو وجوبه والعقل مستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب. ومن البديهي أن المجتهد أعني من له ملكة الاستنباط من غير أن يستنبط ويتصدى لتحصيل الحجة ولا في حكم واحد كغيره يحتمل العقاب في كل من أفعاله وتروكه ومعه لابد له أيضا إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو يحتاط.
وبهذا ينكشف أن الاجتهاد الذي يعد عدلا للتقليد والاحتياط ليس هو بمعنى الملكة، وإنما معناه تحصيل الحجة على الحكم الشرعي بالفعل أعني العمل والاستنباط الخارجيين لأنه المؤمن من العقاب ولا أثر في ذلك للملكة.
وتوضيحه: أن ملكة الاجتهاد غير ملكة السخاوة والشجاعة و نحوهما من الملكات إذ الملكة في مثلهما إنما يتحقق بالعمل وبالمزاولة كدخول المخاوف والتصدي للمهالك فإن بذلك يضعف الخوف متدرجا ويزول شيئا فشيئا حتى لا يخاف صاحبه من الحروب العظيمة وغيرها من الأمور المهام. فترى أنه يدخل الامر الخطير كما يدخل داره.
وكذلك الحال في ملكة السخاوة فان بالاعطاء متدرجا قد يصل الانسان مرتبة يقدم غيره على نفسه فيبقى جائعا ويطعم ما بيده لغيره والمتحصل أن العمل فئ أمثال تلك الملكات متقدم على الملكة.
وهذا بخلاف ملكة الاجتهاد لأنها إنما يتوقف على جملة من المبادي والعلوم كالنحو والصرف وغيرهما والعمدة علم الأصول فبعد ما تعلمها الانسان تحصل له ملكة الاستنباط وإن لم يتصد للاستنباط ولا في حكم واحد، إذا العمل أي الاستنباط متأخر عن الملكة فلا وجه لما قد يتوهم من أنها كسائر الملكات غير منفكة عن العمل والاستنباط فمن حصلت له الملكة فلا محالة اشتغل بالاستنباط وعليه فبمجرد حصول الملكة له يحصل له الامن عن العقاب. بل الاستنباط كما عرفت متأخر عن الملكة من غير ان يكون له دخل في حصولها. نعم تتقوى الملكة بالممارسة و الاستنباط - بعد تحققها في نفسها - لا أنها تتوقف عليه في الوجود. إذا الاجتهاد بمعنى الملكة لا يترتب عليه الامن من العقاب ولا يكون عدلا للتقليد والاحتياط فالصحيح أن يعرف الاجتهاد: بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي وهو بهذا المعنى سليم عن كلتا المناقشتين المتقدمتين..
فقه السيد الخوئي ج 1 ص 20
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»