المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٤٨
الأثمان، الثمن، العوض:
* الأثمان جمع ثمن. (انظر: ثمن) * النقدان وهما الذهب والفضة.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * ثمن الشيء ثمنا: أخذ ثمنه.
* ثمن الشيء ثمانة: غلا ثمنه، فهو ثمين.
* علا شأنه.
* الثمن: العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع، عينا كان أو سلعة.
* قيمة كل شيء، وهو قول الليث والهروي. واستعمله الشافعي. وفي الحديث الشريف: من أعتق شركا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. والمراد بالثمن في هذا النص القيمة.
* عند الحنفية والشافعية والأباضية: ما تراضى عليه المتعاقدان. وهو: ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة، وهو النقدان (الذهب والفضة) والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان، أو غير معينة وصحبها حرف الباء (بعت كذا بكذا..) * في المجلة (م 152): ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة. (م 153) * الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية، أو ناقصا عنها، أو زائدا عليها.
* عند الحنفية والشافعية والأباضية مغاير للقيمة. وقد استعمله الشافعي وبعض الحنفية بمعنى القيمة.
القاموس الفقهي * الثمن: قيمة الشيء وسعره الذي تم التراضي عليه، فهو أعم من القيمة التي هي السعر الحقيقي الذي يقومه بها المقومون، ج أثمان.
* ما يكون بدلا عن البيع ويتعلق بالذمة... Price.
معجم لغة الفقهاء
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»