المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٠٨٤
الدرهم، الدراهم:
* الدرهم: عملة مالية فضية، أي هو قطعة من فضة مضروبة للمعاملة.
* وحدة وزن، أي أنه من المقادير التي توزن بها الأشياء، ووزنه جزء من اثني عشر جزء من الأوقية.
* في الطهارة، سعة عقد الابهام العليا، وقيل سعة عقد السبابة. (الدرهم البغلي) * درهم للوزن يزن 36، 3 غراما من الفضة.
* الدرهم الشرعي: درهم للوزن يزن 40، 2 غراما من الفضة.
* الدرهم الصيرفي: درهم للوزن يزن 20، 3 غراما من الفضة.
* الدرهم الطبري: درهم للوزن يزن 67، 1 غراما من الفضة.
* الدرهم الوافي: الدرهم البغلي. (انظر: درهم بغلي).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الدرهم: قطعة نقدية من الفضة وزنها 6 دوانق: 48 حبة: 979، 2 غراما.
* والدرهم التي توزن بها الأشياء مقدارها 51 حبة: 171، 3 غراما.
* والدرهم البغلي مقدارها 64 حبة: 776، 3 غراما. (coin) Dirham معجم لغة الفقهاء * الدرهم البغلي: الثاني الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث منسوب إلى قرية بالجامعين وابن أبي عقيل قدره سبعة الدينار وابن الجنيد بأنملة الابهام.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 8 * قد اشتملت الاخبار المتقدمة على تحديد القدر المعفو عنه من الدم عنه بالدرهم، وهي مجملة في ذلك تفسيرا وتقديرا إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على انه البغلي وهو المشار اليه بالدرهم الوافي في كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي الذي وزنه درهم وثلث. قال المحقق في المعتبر: الدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث وسمي البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين. وفي كلام جماعة من الأصحاب انه على هذا التفسير مفتوح الغين مشدد اللام. وقال ابن إدريس في السرائر: فهذا الدم نجس إلا ان الشارع عفى عن ثوب وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث، وبعضهم يقولون دون قدر الدرهم البغلي وهو منسوب إلى مدينة قديمة لها بغل قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلدة الجامعين يجد فيها الحفرة والغسالون دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد تقرب سعته من سعة أخمص الراحة، وقال بعض من عاصرته ممن له علم باخبار الناس والأنساب ان المدينة والدراهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب اليه الدرهم البغلي. وهذا غير صحيح لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) قبل الكوفة. انتهى كلامه. وقال الشهيد في الذكرى: عفى عن الدم في الثوب والبدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي وهو البغلي باسكان الغين وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنته ثمانية دوانيق، والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر امر الاسلام على ستة دوانيق، وهذه التسمية ذكرها ابن دريد، وقيل منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد فيها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة لتقدم الدراهم على الاسلام، قلنا لا ريب في تقدمها وانما التسمية حادثة والرجوع إلى المنقول أولى. انتهى. ومراده بالمنقول ما نقله عن ابن دريد. ونقل في مجمع البحرين عن بعضهم انه كانت الدراهم في الجاهلية مختلفة فكان بعضها خفافا وهي الطبرية وبعضها ثقالا كل درهم ثمانية دوانيق وكانت تسمى العبدية وقيل البغلية نسبت إلى ملك يقال له رأس البغل فجمع الخفيف والثقيل وجعلا درهمين متساويين فجاء كل درهم ستة دوانيق، ويقال ان عمر هو الذي فعل ذلك لأنه لما أراد جباية الخراج طلب بالوزن الثقيل فصعب على الرعية فجمع بين الوزنين واستخرجوا هذا الوزن. هذا ما ذكروه بالنسبة إلى تفسيره. واما بيان سعته فقد تقدم في كلام ابن الجنيد ان سعته كعقد الابهام الاعلى، وفي كلام ابن إدريس المذكور هنا ما يقرب سعته من أخمص الراحة، ونقل في المعتبر عن ابن أبي عقيل انه ما كان بسعة الدينار، قال في المعتبر بعد تفسيره له بالوافي الذي وزنه درهم وثلث كما قدمنا نقله عنه ونقل قولي ابن أبي عقيل وابن الجنيد: والكل متقارب والتفسير الأول اشهر، هذه عبارته. قال في المعالم: وقال بعض الأصحاب انه لا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف افراد الدرهم من الضارب الواحد كما هو الواقع واخبار كل واحد عن فرد رآه، ثم قال بعد نقل ذلك: وهذا الكلام انما يتم لو لم يكن في التفسير خلاف وإلا فمن الجائز استناد الاختلاف في التقدير إلى الاختلاف في التفسير ولم يعلم من حال الذين حكى كلامهم في التقدير انهم متفقون على أحد التفسيرين، فان ابن الجنيد لم يتعرض في كلامه الذي رأيناه لذكر البغلي فضلا عن تفسيره ولم ينقل عنه أحد من الأصحاب في ذلك شيئا، والكلام الذي حكاه المحقق عن ابن أبي عقيل خال من التعرض للفظ البغلي أيضا، واما ابن إدريس فقد عزى اليه المصير إلى التفسير الثاني وبناء التقدير عليه.
الحدائق الناضرة ج 5 ص 328 * فما في السرائر مما يوهم خلاف ذلك ليس في محله، قال فيها: البغلي نسبته إلى مدينة قديمة يقال لها بغل، قريبة من بابل، بينهما قريب من فرسخ، متصلة ببلد الجامعين، تجد فيها الحفرة والنباشون دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم، وهذا الدرهم أوسع من الدينار والمضروب بمدينة السلام المعتاد، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة، وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والأنساب: إن المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل، رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع، فنسب اليه الدرهم البغلي، وهذا غير صحيح، لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول (ص) وقبل الكوفة) انتهى. وفي اخر كلامه ما عرفت، إلا أن يريد قدم التسمية أيضا كما سمعته فيما سبق، لكنه قد ينافيه ما ذكره أولا، بل وغيره في وجه التسمية من النسبة إلى قرية بالجامعين أو متصلة به الذي قد يؤيده ضبط غير واحد له بفتح الغين وتشديد اللام، بل في المدارك نسبة ذلك إلى المتأخرين، كما عن المهذب أنه الذي سمع من الشيخ مع الرد فيه على ما في الذكرى بأن اتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع ابن دريد، اللهم إلا أن يقال كما في الحدائق: إن هذه القرية يمكن أن تكون في زمن النبي (ص) وقبله، لان بابل وما قرب منها من البلدان القديمة، وبقاء تلك الدراهم إلى زمن ابن إدريس لا يدل على المعاملة بها. جواهر الكلام ج 6 ص 115 * ثم إن كلماتهم قد اختلفت في تحديد سعة ذلك الدرهم المفسر بالبغلي أو الوافي فقد نسب إلى أكثر العبائر تحديدها بأخمص الراحة وهو أكثر التحديدات المذكورة في المقام، وعن الإسكافي تحديدها بسعة العقد الاعلى من الابهام من غير تعرض لكونه البغلي أو غيره، وعن بعضهم تحديدها بعقد الوسطى وعن رابع تحديدها بعقد السبابة وهو أقل التحديدات المتقدمة. أما تحديدها بأخمص الراحة فلا مستند له في كلماتهم سوى ما عن ابن إدريس في سرائره من أنه شاهد درهما - من الدراهم التي كانت تجدها الحفرة في بلدة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل - تقرب سعته من سعة أخمص الراحة. وفيه أولا: أن ابن إدريس انما شهد على أن سعة الدرهم البغلي قريبة من سعة أخمص الراحة لا أن سعته بمقدار سعتها فهو في الحقيقة شهد على نقصان سعة الدرهم عن المقدار المدعى ولازم الاعتماد على شهادته تحديد الدرهم البغلي بما ينقص عن سعة أخمص الراحة بشيء لا تحديده بسعتها. وثانيا:
ان شهادته (قده) غير مسموعة فان الشهادة يعتبر فيها تعدد الشاهد ولا يكتفى فيها بالواحد وباب الشهادة غير باب النقل والرواية كما لا يخفي. على أن الدرهم البغلي مورد الخلاف من حيث نسبته فان ابن إدريس نسبه إلى المكان حيث قال:
وهو - اي الدرهم البغلي - منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل. وعن آخر نسبته إلى ابن أبي البغل، وعن ثالث أنه منسوب إلى رأس البغل، ومع هذا الاختلاف كيف يعتمد على شهادته؟ فهذا التحديد لا مثبت له. وكذلك التحديدات الاخر لعدم قيام الدليل على شيء منها. وتوهم أن المراد بالدرهم هو الدرهم على نحو
(١٠٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1084 1084 1084 1085 1086 ... » »»