ضربنا السبعة المثاقيل الصيرفية في 91 شعيرة وثلاثة أسباع يحصل 640 شعيرة أيضا:
والأربعون درهما شرعيا (وهي النصاب الثاني للفضة المسكوكة، وزكاته درهم واحد شرعي) هي واحد وعشرون مثقالا صيرفيا كما في رسالة العلامة المجلسي (ص 145) وكما في زكاة العروة والوسيلتين للمحقق النائيني وغيرها، وهو كذلك لان العشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع بالحساب والاختبار كما عرفت، فالعشرون درهما عشرة مثاقيل ونصف، فالأربعون درهما هي واحد وعشرون مثقالا صيرفيا.
* والخمس مئة درهم شرعية وهي مهر السنة هي: ثلاث مئة وأربعة وتسعون درهما متعارفا إلا ربع درهم كما في الدرة، وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي 12 حمصة وثلاثة أخماس الحمصة، فإذا ضربنا هذا في خمس مئة درهم يحصل 6300 حمصة، فإذا قسمناها على 16 حمصة وهو وزن الدرهم الصيرفي يحصل 393 درهما صيرفيا وثلاثة أرباع الدرهم، ...
* وهي مئتان واثنان وستون مثقالا صيرفيا ونصف كما في رسالة التحقيق والتنقير، وهو كذلك. لأنك عرفت أنها 393 درهما صيرفيا وثلاثة أرباع الدرهم، فهذه تبلغ بحب القمح 25200 قمحة، والمئتان والاثنان والستون مثقالا صيرفيا ونصف تبلغ هذا المقدار....
* وهي تبلغ بعيار استانبول أقة إلا ستة دراهم وربع درهم متعارفة كما في الدرة، وهو كذلك، لأنك عرفت أنها 393 درهما صيرفيا وثلاثة أرباع الدرهم، والأقة اربع مئة درهم بلا ريب.
* وهي وزن الف وخمسين غرشا صحيحا عثمانيا كما في الدرة، ولم نتحققه وهي وزن اثنين وخمسين ريالا مجيديا ونصف ريال مجيدي كما في الدرة، ولم نتحققه.
* وهي وزن مئة وخمس وسبعين ليرة عثمانية، كل ذلك من الفضة الخاصة كما في الدرة، ولم نتحققه.
* وهي تبلغ من المجيديات بعد إسقاط الغش منها واحدا وستين ريالا مجيديا ونصف الريال وثلاثة أرباع درهم متعارف إلا حبة ونصف حبة متعارفة كما في الدرة، ولم نتحققه (يريد بالحبة القمحة، والامر سهل لان الغرش والمجيدي لا وجود لهما الآن، والله العالم).
* الدرهم الصيرفي: وهو الدرهم المتعارف، المستعمل في سوريا ولبنان وفلسطين وغيرها كثيرا، وفي العراق وإيران قليلا هو جزء من اربع مئة جزء من الأقة الاسلامبولية بلا ريب ولا خلاف.
* والدرهم الصيرفي هو صنع الدولة العثمانية كما ستعرف في مبحث المثقال الصيرفي إن شاء الله تعالى، ونسبته إلى المثقال الصيرفي نسبة السبعة إلي العشرة كما في رسالة السيد الشبري، لكن عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية أن المثقال الصيرفي هو درهم ونصف درهم صيرفي، فنسبته إليه نسبة الاثنين إلى الثلاثة، أو الثلثين إلى الواحد، وقد نبه إلى ذلك العلامة الأمين في الدرة البهية (ص 8)، ونبه إليه قبله المحقق الثاني فقال على ما نقل عنه: والظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم ونصف (وقد نبه اليه في حلية الطلاب، وفي كشف الحجاب (ص 86) من؟؟ غيرنا.) وقد اختبرنا هذا بنفسنا فراجع مبحث الأقة.
* فالدرهم الصيرفي هو ثلثا المقال الصيرفي. والدرهم الصيرفي هو 16 قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية ص 8 قال: والقيراط اربع حبات، أو اربع قمحات، فالدرهم أربع وستون حبة إلخ. ونقل ذلك ص 11: عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت في كتابه الكفاية لذوي العناية، وهو من العامة، ويريد بالحبة القمحة، والقيراط هو الحمصة كما عرفت في مبحثهما، وهذا كله لا إشكال فيه ولا ريب.
* والدرهم الصيرفي زنته زنة الدرهم البغلي كما في رسالة السيد الشبري، وهذا غير صحيح، لأنك عرفت أن الدرهم الصيرفي 64 قمحة، وأن الدرهم الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع البغلي، خمسون قمحة وخمسان، فثلثها 16 قمحة و 4 أخماس، فإذا جمعناها معها كانت 67 قمحة وخمس قمحة، وهو وزن الدرهم البغلي. وكل درهم وثمن متعارف هو مثقال شرعي كما في الدرة البهية ص 18 وهو كذلك، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف والصيرفي 96 قمحة، فالشرعي 72 قمحة، والدرهم المتعارف 64 قمحة، وثمنها 8 قمحات، فإذا جمعناها مع 64 تكون 72 وهو مقدار المثقال الشرعي.
* تنبيه: ذكر في كشف الحجاب (ص 86) أن الدرهم ستة دوانيق، ويريد بالدرهم الصيرفي، لأنه قدره بستة عشر قيراطا، ولأنه لا يعرف الشرعي، بل لا يعرف الا الدرهم الصيرفي، وقد عرفت أن المقدر بستة دوانيق هو الدرهم الشرعي، وهو أنقص من الصيرفي بكثير، فالصيرفي 64 قمحة، والشرعي خمسون قمحة وخمسان.
* الدرهم الطبري الذي كان مستعملا من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان هو أربعة دوانيق بلا خلاف كما في مبحث الدرهم البغلي. وهو ثلثا الدرهم الشرعي، لان الشرعي ستة دوانيق إجماعا. وهو نصف الدرهم البغلي، الذي هو ثمانية دوانيق بلا إشكال.
وهو اثنتان وثلاثون شعيرة، كما نص عليه السيد الشبري في رسالته، وهو واضح لان الدانق ثماني شعيرات بلا إشكال، والدرهم الطبري أربعة دوانيق بلا اشكال وهو 33 قمحة ونصف، ونصف خمس القمحة، لأنه نصف الدرهم البغلي، والبغلي 67 قمحة وخمس كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي.
وهو تسعة قراريط وثلث شرعية، كما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لأنه نصف البغلي، والبغلي 18 قيراطا وثلثان كما عرفت هناك.
* الدرهم الوافي الذي حدد الدم المعفو عنه في الصلاة بكونه أقل منه سعة لا وزنا غير الدماء الثلاثة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس، وغير دم نجس العين، ودم الميتة ، ودم غير المأكول إلا الانسان، ففي هذه الموارد الستة لا يعفى عن الدم وان كان أقل من الدرهم الوافي هو وزنا درهم وثلث شرعي بلا اشكال ولا خلاف كما عرفت في مبحثي الدرهم البغلي والدرهم الشرعي، لان البغلي هو عين الوافي كما عرفت وتعرف ان شاء الله تعالى.
* وهو ثمانية دوانيق بلا ريب، لأنه درهم وثلث شرعي، والدرهم الشرعي ستة دوانيق، وعن الفقه الرضوي التصريح بذلك، حيث قال على ما حكي عنه: إن أصابك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان وزن الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه اه.
أقول: والمعني بمقدار الدرهم المعفو عنه، هو سعته كما هو واضح، لا وزنه.
* وهو الدرهم البغلي، لان بعض الأصحاب حدد مقدار المعفو بأقل من الدرهم الوافي، بل عن السيدين والشيخ الاجماع على تقدير الوافي والتحديد به، وبعضهم، كالفاضلين ومن تأخر عنهما، حدده بأقل من الدرهم البغلي، بل عن كشف الحق: انه مذهب الامامية، وعن غير واحد التصريح بالاتحاد، فقد حكي عن المحقق في المعتبر أنه قال : والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين اه.
وحكي عن الشهيد في الذكرى أنه قال: إن الدرهم الوافي هو البغلي باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني الخ: بل في طهارة مفتاح الكرامة (ص 160):
أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة اه.
* وعن البعض تقديره بعقد الوسطى، وعن المعتبر أنه ذكر هذه التحديدات ثم قال:
والكل متقارب، والتفسير الأول أشهر إه. والله العالم.
ولا ندري أي تقارب بين سعة أخمص الراحة، وعقد الابهام الاعلى وعقد الإصبع الوسطى ، وسعة الدينار الذي نقل التحديد به عن ابن أبي عقيل، مع ما بينها من التفاوت الواضح، ومع أن المقام مقام تحديد؟.
ونص سيدنا الأستاذ آية الله الحكيم مد ظله العالي في المستمسك ج 1 ص 487 الطبعة الثانية على أنه رأى الدينار، وأنه بقدر الفلس العراقي المسكوك في هذا العصر الذي يساوي نصف عقد الابهام تقريبا، فكيف يكون مقاربا لعقد الابهام؟ ثم ذكر السيد صور تسعة دراهم اطلعه عليها بعض أهل الخبرة، وذكر تاريخ سكب كل منها وقطره بالمليمترات، والذي يهمنا منها الدرهم غير الاسلامي (الوافي) المضروب في الري سنة 625 م وقطره 30 مليمترا (3 سانتي) وهو أوسع الدراهم التسعة المذكورة، وعلى هذا فالدرهم الذي يبلغ قطره مجتمعا 3 سانتي غير معفو عنه، والأقل من هذا بنظر العرف معفو عنه، ولا بد أن تكون قلة ملموسة عند أهل العرف، فالتفاوت البسيط (بالميلي مثلا) لا يسمى تفاوتا عندهم كما هو واضح. والله العالم.
الأوزان والمقادير