المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٠٨٤
والعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع الدرهم الشرعي هي عشرون مثقالا شرعيا والعشرون مثقالا شرعيا هي أول نصب الزكاة كما في زكاة المدارك، وكما في رسالة المجلسي (ص 133) قال: وهذا مما لا شك فيه، واتفقت عليه الخاصة والعامة إه‍.
فالظاهر أنه لا خلاف فيه، لأنك عرفت ان الدرهم الشرعي 48 شعيرة بلا خلاف، فإذا ضربناها في 28 درهما وأربعة أسباع الدرهم يكون الحاصل 1371 شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة، ويكون الحاصل مثل هذا لو ضربنا العشرين مثقالا في 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة، لان هذا هو وزن المثقال كما ستعرف ان شاء الله تعالى...
* والدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري وهو كذلك، لان الدرهم 48 شعيرة، والقيراط ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة فإذا ضربناها في 14 يكون الحاصل 48 شعيرة.
* والمئتا درهم شرعية (وهي النصاب الأول للفضة المسكوكة، وزكاتها ربع العشر، اي خمسة دراهم شرعية، ثم كلما زاد أربعون درهما كان فيها درهم واحد، وهكذا) هي مئة وأربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة كاشف الغطاء في الأوزان، ورسالة العلامة المجلسي (ص 133) قائلا: وهذا مما لا شك فيه واتفقت عليه الخاصة والعامة (اه‍) فالظاهر أنه لا خلاف فيه، لان الدرهم 48 شعيرة فإذا ضربناها في 200 يحصل 9600 شعيرة، والمثقال 68 شعيرة وأربعة أسباع، فإذا ضربناها في 140 يحصل ذلك أيضا كما ترى. أما ضرب الدراهم فواضح. واما ضرب المثاقيل فقد ضربنا 140 في 3768 أولا: ثم ضربنا 140 في أربعة أسباع فحصل 560 سبعا، فقسمناها على 7 فخرج 80 فضممناها إلى ضرب الاعداد الصحيحة وجمعناها معها، فحصل في كلتا الحالتين 9600 شعيرة.
* والمئتا درهم شرعية هي مئة وخمسة مثاقيل صيرفية كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 144)، وهو كذلك قطعا، لان المثقال الصيرفي إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة أسباع.
فإذا ضربنا ذلك بمئة وخمسة مثاقيل صيرفية كان الحاصل تسعة آلاف وست مئة شعيرة.
وهو يوافق ما تقدم. وهذه كيفية الضرب: ضربنا الشعيرات أولا. ثم ضربنا الأسباع في عدد المثاقيل فكانت 315 سبعا فقسمناها على 7 لتتحول شعيرات، فبلغت 45 شعيرة أضفناها إلى الحاصل الصحيح فكان المجموع 9600 شعيرة.
* والخمس مئة درهم شرعية وهي مهر السنة تبلغ ثلاث مئة وخمسين مثقالا شرعيا كما في الدرة البهية (ص 39) وهو كذلك، لان الدرهم 48 شعيرة فإذا ضربناها في 500 يحصل 24000 شعيرة. ولان المثقال 68 شعيرة و 4 أسباع فإذا ضربناها في 350 يحصل المبلغ المذكور.
* والدرهم الشرعي هو نصف مثقال صيرفي وربع عشر مثقال صيرفي، كما في رسالة التحقيق والتنقير وكما في رسالة المجلسي (ص 133) ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه، وهو كذلك، لان كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال صيرفي، كما نص عليه المحقق النائيني في مبحث الكر من وسيلة النجاة (ص يه) وفي مبحث الزكاة منها (ص 230) وفي مبحث الكر من وسيلته الجامعة لأبواب الفقه الا النادر (ص 9) وفي مبحث الزكاة منها (ص 204) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله في هذين الموضعين.
أقول: فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي ونصف حمصة وعشر حمصة، لان المثقال 24 حمصة، فعشرها حمصتان وأربعة أعشار، ونصف عشرها حمصة وعشران، فربع عشرها نصف حمصة وعشر حمصة، فالدرهم الشرعي هو نصف مثقال ونصف حمصة وعشر حمصة (اي نصف مثقال و 6 أعشار الحمصة)...
* فتلخص أن الدرهم الشرعي خمسون حبة قمح وخمسا الحبة (والخمسان أربعة أعشار) وأنه 12 حمصة وثلاثة أخماس الحمصة وأنه 12 قيراطا وثلاثة أخماس القيراط الصيرفي لان القيراط الصيرفي حمصة، والحمصة أربع قمحات. وهذا كله لا ريب فيه * والدرهم الشرعي هو ثلاثة أرباع الدرهم المتعارف وحبتان وخمسا حبة متعارفة كما في الدرة البهية (ص 41) ويريد بالمتعارف الصيرفي وبالحبة القمحة، لكن نص بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على ان الدرهم الشرعي هو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي حيث قال: إن نصاب الفضة هو مئتا درهم شرعي، وهو مئة وخمسون درهما متعارفا.
وأقول: ما في الدرة هو الصحيح، حيث عرفت ان الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وثلاثة أخماس الحمصة بالاختبار وبنص غير واحد من العلماء فهو 12 حمصة وثلاثة أخماس، وهذا المقدار هو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وثلاثة أخماس الحمصة، لان الدرهم الصيرفي 16 حمصة، وإن شئت فقل: إن الدرهم المتعارف 64 قمحة، فثلاثة أرباعه 48 قمحة، والحبتان والخمسان يتم بهما خمسون حبة وخمسان وهو وزن الدرهم الشرعي كما عرفت، فما في الدرة هو الصحيح.
* والأربعة دراهم شرعية وهي التي جعلها الأصحاب أفضل من الدرهم الكافور لتحنيط الميت هي مثقالان صيرفيان وعشر مثقال صيرفي كما في بعض الكتب التي غاب عني اسمها وقد اختبرنا ذلك في الوزن فوجدناه صحيحا على أدق ما يكون، وحسبنا ذلك فوجدناه كذلك لان الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وربع عشر المثقال، فالدرهمان مثقال ونصف عشر، فالأربعة مثقالان وعشر.
وان شئت فقل: ان المثقالين الصيرفيين وربع هي 200 قمحة وقمحة ونصف وعشر كما دراهم في 50 قمحة فحصل مئتان، وضربناها في خمسي القمحة فحصل 8 أخماس، فقسمناها على 5 فخرج قمحة و 3 أخماس (اي نصف وعشر) فجمعناها مع المئتين.
* والخمسة دراهم الشرعية التي هي زكاة النصاب الأول للفضة هي مثقالان صيرفيان ونصف وثمن مثقال صيرفي، لان العشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع كما في زكاة الوسيلة الجامعة أيضا (ص 204) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وقد اختبرنا هذا في الوزن فوجدناه صحيحا، وكذلك في الحساب، لان المثقالين الصيرفيين والنصف والثمن هي 252 قمحة كما ترى: والخمسة دراهم شرعية هي أربعة دراهم صيرفية الا اربع قمحات، لأنا إذا قسمنا هذه القمحات على 64 (وهو وزن الدرهم) يخرج 3 دراهم و 60 قمحة كما ترى: والعشرة دراهم شرعية هي خمسة مثاقيل صيرفية وربع كما أرسله غير واحد إرسال المسلمات ومنهم المحقق النائيني في وسيلتيه، وهو كذلك كما عرفت من حساب الخمسة دراهم.
* والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث (التي هي أكمل من الأربعة الدراهم الكافور لتحنيط الميت) هي ستة مثاقيل صيرفية وثلاثة أرباع العشر من المثقال الصيرفي كما في بعض الكتب التي غاب عنى اسمها الآن، لكن ذكر في العروة (ج 1 ص 178) أنها سبعة مثاقيل صيرفية وحمصتان إلا خمس، وقال في الدرة البهية (ص 40) هي سبعة مثاقيل صيرفية، وهذا هو الصحيح، لأنك ستعرف أن الثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث ، هي عشرة دراهم ونصف صيرفية، وحيث أن المثقال درهم ونصف تكون العشرة دراهم ونصف سبعة مثاقيل تماما. وهي عشرة دراهم متعارفة ونصف كما في الدرة أيضا، وهو كذلك لان الدرهم الشرعي 12 حمصة وثلاثة أخماس، فالثلاثة عشرة درهما وثلث هي 168 حمصة، وكذلك العشرة دراهم متعارفة ونصف إذا ضربناها في 16 حمصة، وهي وزن الدرهم المتعارف....
* والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث، هي تسعة مثاقيل شرعية وثلث كما في رسالة التحقيق والتنقير (ص 4) والدرة البهية (ص 40) وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي 48 شعيرة فإذا ضربناها في 13 وثلث يحصل 640 شعيرة. والمثقال الشرعي 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة فإذا ضربناها في 9 وثلث يحصل 640 شعيرة أيضا: 43 أما ضرب الدراهم فواضح، وأما ضرب المثاقيل فقد ضربنا 9 في 68 فحصل 612 وضربنا الثلث في 68 فحصل 22 وثلثان، وضربنا 9 في أربعة أسباع فحصل 36 سبعا، وضربنا الثلث في أربعة أسباع فحصل سبع وثلث، فهذه 37 سبعا وثلث السبع قسمناها على سبعة لتتحول شعيرا فخرج 5 وبقي سبعان وثلث، فضممنا الخارج والباقي إلى الحاصل المتقدم وجمعنا ذلك فبلغ 640 شعيرة، لان السبعين وثلث سبع، ثلث شعيرة، وعندنا ثلثا شعيرة فحصل شعيرة جمعناها مع 2 و 2 و 5 فصارت 10 إلى آخر الأرقام.
* والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث هي سبعة مثاقيل صيرفية كما في رسالة التحقيق والتنقير (ص 4) وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي 48 شعيرة كما عرفت، فإذا ضربنا 13 وثلث في 48 يحصل 640 شعيرة، والمثقال الصيرفي 91 شعيرة وثلاثة أسباع، فإذا
(١٠٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1081 1082 1083 1084 1084 1084 1084 1085 1086 1087 1088 ... » »»