الدانق، الدوانيق، الدانه:
* الدانق: الدانق والدانق: سدس الدرهم.
* وربما قالوا للدانق: داناق، كما قالوا للدرهم: درهام.
* والدانق أيضا: المهزول الساقط.
الصحاح للجوهري * الدانق: سدس الدرهم وهو حبتا خرنوب وثلثا حبة (6، 3) لان الدرهم الاسلامي بست عشرة حبة خرنوب.
المصباح * الدانق: حوالي سدس درهم، أي 596 غراما. (انظر: درهم).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الدانق: ج دوانق ودوانيق، ضرب من النقود الفضية وزنه ثماني حبات من الشعير غرلة ممتلئة مقطوعة الرأس وما استطال منها: 496، 0 غ.... (weinght) Danek معجم لغة الفقهاء * الدانق: الذي كان مستعملا في زمن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، هو كصاحب كما في القاموس وكقالب معرب (دانه) كما في رسالة الأوزان للسيد الشبري، أي حبة.
وفي مختار الصحاح: الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم.
وفي المنجد: الدانق سدس الدرهم، جمعه دوانق ودوانيق، والكلمة فارسية.
* والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير كما نقل التصريح به في زكاة مفتاح الكرامة ص 88 عن المفيد وجمهور من تأخر عنه، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، وعن المفاتيح: لا خلاف فيه منا.
وفي رسالة المجلسي في أوزان المقادير: إنهم اتفقوا على أن كل دانق وزنة ثمان حبات من أوساط الشعير كما صرح به علماء الفريقين. ونقل مثله عن صاحب الحدائق، وفي المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب. وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا، نعم ورد تحديده باثنتي عشرة حبة شعير في رواية سليمان بن حفص المروزي الضعيفة بالارسال في سندها باسناد الشيخ، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله (خمسة امداد والمد ) وزن مئتين وثمانين درهما، والدراهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كبائره، ورواها الشيخ باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل (الوسائل م 1 ص 65) قال في المدارك: لكنها ضعيفة السند بجهالة الراوي، إه. وقد عرفت ضعفها من غير هذه الجهة، والراوي ثقة على الأقوى، ولو فرض اعتبار سندها فهي مطروحة باعراض الأصحاب عنها وشذوذها كما اعترف به في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما، بل في مفتاح الكرامة: إن الأصحاب متفقون على طرحها، وعن المحقق الأردبيلي: انها ضعيفة متروكة لا يعرج عليها، إه. وهو كذلك.
* والدانق ثماني حبات (قمحات) وخمسان، لان الدرهم الشرعي ستة دوانيق بلا خلاف.
وستعرف انه خمسون قمحة وخمسان، فإذا قسمنا هذا المبلغ على ستة كان السدس، وهو الدانق ثماني حبات وخمسين.
الأوزان والمقادير