الأيام المنهي عن صيامها جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام نبينها فيما يلي:
(1) النهي عن صيام يومي العيدين:
أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين، سواء أكان الصوم فرضا، أم تطوعا.
لقول عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. أما يوم الفطر، ففطركم من صومكم (1)، وأما يوم الأضحى، فكلوا من نسككم (2) ". رواه أحمد، والأربعة.
(2) النهي عن صوم أيام التشريق:
لا يجوز صيام الأيام الثلاثة، التي تلي عيد النحر.
لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذاقة يطوف في منى: " أن لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه أحمد بإسناد جيد. وروى الطبراني في الأوسط، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صائحا يصيح: أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل، وشرب، وبعال (3) " وأجاز أصحاب الشافعي، صيام أيام التشريق، فيما له سبب، من نذر، أو كفارة، أو قضاء.
أما مالا سبب له، فلا يجوز فيها بلا خلاف.
وجعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة.
(3) النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا:
يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين، ولذلك نهى الشارع عن صيامه.
وذهب الجمهور: إلى أن النهي للكراهة (4) لا للتحريم إلا إذا صام يوما