قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا: فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر، وبه يقول مالك، والشافعي وأحمد، وإسحق. وقالت طائفة:
ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان وابن المبارك.
(7) المالك المدين:
من كان في يده مال تجب الزكاة فيه - وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينه وزكى الباقي، إن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، لأنه في هذه الحالة فقير والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صدقة إلا عن ظهر غني) رواه أحمد. وذكره البخاري معلقا.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم).
ويستوي في ذلك الدين الذي عليه لله، أو للعباد، ففي الحديث:
(فدين الله أحق بالقضاء) وسيأتي.
(8) من مات وعليه الزكاة:
من مات وعليه الزكاة، فإنها تجب في ماله (1) وتقدم على الغرماء (2) والوصية والورثة، لقول الله تعالى في المواريث: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) والزكاة دين قائم لله تعالى.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال (لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟!) قال: نعم. قال: (فدين الله أحق أن يقضى). رواه الشيخان.
(9) شرط النية في أداء الزكاة:
الزكاة عبادة، فيشترط لصحتها النية، وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها