إلا بما يصنع أغنياؤهم (1)، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا، ويعذبهم عذابا أليما) قال الطبراني: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد.
قال الحافظ: وثابت: ثقة صدوق. روى عنه البخاري وغيره، وبقية رواته لا بأس بهم.
وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الاسلام مطلقة، لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه، ولا مقدار ما ينفق منه، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم.
وفي السنة الثانية من الهجرة - على المشهور - فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال، وبينت بيانا مفصلا.
1 - قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). أي خذ - أيها الرسول - من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة، أو غير معينة، وهي التطوع (تطهرهم وتزكيهم بها) أي تطهرهم بها من دنس البخل والطمع، والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين، وما يتصل بذلك من الرذائل، وتزكي أنفسهم بها. أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية، حتى تكون بها أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية.
2 - وقال الله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم).
جعل الله أخص صفات الأبرار الاحسان، وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل، والاستغفار في السحر تعبدا لله وتقربا إليه. كما يتجلى في إعطاء الفقير حقه، رحمة وحنوا عليه.
3 - وقال الله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض