تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. فعن صالح بن نحوات عن سهل بن أبي خيثمة أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه جماعة إلا ابن ماجة.
2 - أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي الامام بطائفة (1) من الجيش ركعة والطائفة الأخرى تجاه العدو ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة، فعن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. رواه أحمد والشيخان.
والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الامام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون ركعتاها متصلتين وأن الأولى لا تصلي الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو، فعن ابن مسعود قال:
ثم سلم وقام هؤلاء (2) فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا.
3 - أن يصلي الامام بكل طائفة ركعتين فتكون الركعتان الأوليان له فرضا والركعتان الاخريان له نفلا. واقتداء المفترض بالمتنفل جائز، فعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. رواه الشافعي والنسائي. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين